العا�صمة التي ق�سمت �إىل ع�شر ( )10دوائر انتخابية ،ومنطقة املحرق التي ق�سمت �إىل ثماين ( )8دوائر انتخابية،
واملنطقة ال�شمالية التي ق�سمت �إىل اثنتي ع�شرة ( )12دائرة انتخابية ،يف حني ق�سمت املنطقة اجلنوبية �إىل ع�شر ()10
دوائر انتخابية ،ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود املحافظة التي تقع فيها ،مبا جمموعه �أربعون ( )40دائرة
انتخابية فرعية.
.12ومبوجب �أحكام املر�سوم رقم ( )71ل�سنة 2014ب�ش�أن حتديد املناطق والدوائر االنتخابية وحدودها واللجان الفرعية
النتخاب جمل�س النواب ،واملر�سومني رقمي ( )80ل�سنة 2014و( )44ل�سنة 2018فقد بلغ عدد املراكز العامة لالقرتاع
والفرز �أربعة ع�شر ( )14مرك ًزا عا ًّما موزعة على حمافظات اململكة املختلفة ملن يرغب من الناخبني املقيدة �أ�سما�ؤهم
يف �أحد جداول االنتخاب يف اململكة يف الت�صويت �أمامها ،النتخاب �أي من املر�شحني املقيدين يف دائرته ،على �أن ي�صدر
قرار عن وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف بت�شكيل اللجان وحتديد مقارها.
.13وتفعيلاً حلكم املادة رقم ( )18من املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2014ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته،
فقد �صدر قرار رئي�س اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب رقم ( )77ل�سنة 2018
قا�ض وم�ست�شا ٍر ،كما تخت�ص اللجنة العليا بالإ�شراف
ب�ش�أن ت�سمية �أع�ضاء اللجنة ،واملكونة من �سبعة (� )7أع�ضاء بني ٍ
العام على �سالمة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف جميع املناطق والدوائر االنتخابية يف اململكة ،والإعالن النهائي
للنتيجة العامة لالنتخاب ،و�إخطار الفائزين بالع�ضوية يف جمل�س النواب.
� .14أما يف ال�ش�أن البلدي فقد ن�صت املادة رقم ( )5من املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن نظام انتخاب �أع�ضاء
املجال�س البلدية وتعديالته ،على �أن ...“ :تق�سم مملكة البحرين يف تطبيق �أحكام هذا القانون �إىل عدد من
املناطق البلدية االنتخابية بحيث تكون كل حمافظة منطقة بلدية انتخابية ،ت�شكل كل منها على عدد من
الدوائر االنتخابية ،وينتخب عن كل دائرة انتخابية ع�ضو واحد.”...
.15يف حني جاءت املادة رقم ( )18من ذات القانون �أعاله لتبني �أن“ :يكـون لكل دائرة انتخابـية جلنة �أو �أكرث ت�سمى
(جلنة االقرتاع والفرز) تخت�ص ب�إجراء عملية االقـرتاع يف الدائرة وفرز �أ�صواتها .وت�شكل هذه اللجان بقرار من
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف من رئي�س وعدد من الأع�ضاء يتوىل �أحدهم �أمانة �سر اللجنة ،ويحدد
القرار ال�صادر مقار هذه اللجان ،كما يحدد من يحل حمل الرئي�س عند غيابه �أو قيام مانع مينعه من العمل”.
.16وعليه ،فقد �صدر القرار رقم ( )35ل�سنة 2014ب�ش�أن حتديد املناطق البلدية االنتخابية والدوائر االنتخابية وحدودها
واللجان الفرعية النتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ،الذي مبوجبه مت تق�سيم مملكة البحرين �إىل عدد من املناطق
البلدية االنتخابية ،وهي منطقة حمافظة املحرق التي ق�سمت �إىل ثماين ( )8دوائر انتخابية ،ومنطقة املحافظة
75