‫‪ .14‬ومبوجب الوالية الوا�سعة املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية وانطالقا من موقعها احلقوقي وم�س�ؤوليتها الوطنية يف جمال حماية‬ ‫حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين‪ ،‬فقد بادرت �إىل �إجراء التق�صي الالزم ب�ش�أن تلك االدعاءات املا�سة بالأ�شخا�ص‬ ‫املقيدة حريتهم‪ ،‬كما قامت بالتوا�صل املبا�شر مع الق�ضاء الع�سكري كونه اجلهة القانونية املنوط بها نظر الق�ضية‬ ‫�أعاله‪.‬‬ ‫‪ .15‬حيث حر�صت امل�ؤ�س�سة الوطنية متام احلر�ص على تزويدها من قبل الق�ضاء الع�سكري بن�سخ من حما�ضر حتقيق نيابة‬ ‫اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�سكرية مع املحكومني‪ ،‬وطلبات عر�ضهم على الطب ال�شرعي‪ ،‬وتقارير الطب ال�شرعي‬ ‫الواردة لنيابة اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�سكرية ب�ش�أن ذلك‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل تقارير الطب ال�شرعي الواردة للمحكمة‬ ‫املخت�صة قانونا بالنظر يف الق�ضية‪.‬‬ ‫‪ .16‬وبالرجوع �إىل تعريف (التعذيب) ح�سبما �أوردته اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية‬ ‫�أو الال�إن�سانية �أو املهينة مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ ،1998‬وهو ذات التعريف الوارد يف قانون العقوبات‬ ‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته‪ ،‬ونظرا �إىل خلو حما�ضر التحقيق �أمام النيابة العامة �أو‬ ‫النيابة الع�سكرية وتقارير الطب ال�شرعي يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة مما يفيد عدم وجود حاالت تعذيب بخ�صو�ص‬ ‫املحكومني �سالفي الإ�شارة‪ ،‬وهي تقارير طبية �صادرة عن جهتني طبيتني متخ�ص�صتني خمتلفتني تطمئن امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية �إىل ما ورد فيها‪ ،‬الأمر الذي تعد ادعاءات وقوع جرمية “التعذيب” ب�ش�أن املذكورين تتنافى وما ورد يف التقارير‬ ‫الطبية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ .17‬من جانب �آخر‪ ،‬اطلعت امل�ؤ�س�سة الوطنية على الطلبات التي تقدم بها ذوو بع�ض املحكوم عليهم �أو من ميثلهم قانونا‪،‬‬ ‫واملقدمة �إىل كال من النيابة العامة والنيابة الع�سكرية‪ ،‬حيث ت�ضمنت تلك الطلبات ما مفاده علم مقدميها مبكان وجود‬ ‫املحكوم عليهم وخل�صوا يف ذلك �إىل طلب ال�سماح بزيارتهم �أو توكيل من ميثلهم‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل االطالع على �سجالت‬ ‫الزيارات التي قام بها ذوو املحكومني عليهم واالت�صاالت التي متت فيما بينهم‪.‬‬ ‫‪  .18‬وبالرجوع �إىل �أحكام االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري‪ ،‬التي اعتمدت من قبل اجلمعية‬ ‫العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم (‪ )177/61‬امل�ؤرخ يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪ 2006‬وبالتحديد جرمية “االختفاء‬ ‫الق�سري”‪ ،‬ف�إنه يتبني �أن �أحكام االتفاقية الدولية ال تنطبق ب�أي �شكل من الأ�شكال على ما مت ب�ش�أن املحكومني يف‬ ‫الق�ضية املذكورة �أعاله‪ ،‬وهو ما �أكده ذوو املحكومني يف طلباتهم ال�سالفة الإ�شارة �إىل جهات التحقيق‪ ،‬ف�ضال عن‬ ‫�سجل االت�صاالت والزيارات التي متت بني املحكومني وذويهم‪ ،‬الأمر الذي ترى فيه امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن ما ورد ب�ش�أن‬ ‫ادعاءات وقوع جرمية “االختفاء الق�سري” ب�ش�أن املحكومني يف الق�ضية املاثلة ال ين�سجم واملعايري الدولية والإقليمية‬ ‫والوطنية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪56‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3