ال�شمالية التي ق�سمت �إىل اثنتي ع�شرة ( )12دائرة انتخابية ،يف حني ق�سمت منطقة املحافظة اجلنوبية �إىل ع�شر
( )10دوائر انتخابية ،ويتحدد نطاق كل منطقة بلدية انتخابية بحدود املحافظة التي تقع فيها ،مبا جمموعه ثالثون
( )30دائرة انتخابية فرعية ،وهي ذاتها املراكز الفرعية املقررة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف املحافظات امل�شار
�إليها.
.17وقد جاءت املراكز العامة القرتاع وفرز العملية االنتخابية يف املجال البلدي مبا جمموعه عدد �أربعة ع�شر ( )14مرك ًزا
عا ًّما موزعني على حمافظات اململكة املختلفة ،وهي ذاتها املراكز العامة املقررة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب.
.18كما �صدر قرار رئي�س اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب رقم ( )96ل�سنة 2018
بت�شكيل جلان االقرتاع والفرز النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب ،وقرار وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف رقم
( )97ل�سنة 2018بت�شكيل جلان االقرتاع والفرز النتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية ،واللذان مبوجبهما متت ت�سمية
ر�ؤ�ساء و�أمناء �سر و�أع�ضاء جلان االقرتاع والفرز املوزعة على حمافظات اململكة ،بالإ�ضافة �إىل ت�سمية الر�ؤ�ساء و�أمناء
ال�سر والأع�ضاء االحتياط يف تلك اللجان ،مبا جمموعه �أربع وخم�سون ( )54جلنة لالقرتاع والفرز تنوعت بني عامة
وفرعية.
.19وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن التنظيم القانوين للعملية االنتخابية �سواء النيابية �أو البلدية يت�سم بالتنظيم الدقيق الوا�ضح
الذي ال لب�س فيه ملختلف الإجراءات والأحوال التي ت�سبق يوم االقرتاع� ،سواء كان ذلك التنظيم على امل�ستوى الت�شريعي
�أو على م�ستوى القرارات الإدارية التنفيذية ،ف�ضال عن �أن تلك القرارات الإدارية ت�صدر خالل مواعيد كافية قبل بدء
يوم االقرتاع ،وهو الذي يعزز من �شفافية العملية االنتخابية برمتها من الناحيتني القانونية والتنظيمية.
ثان ًيا :مرحلة القيد يف جداول الناخبني واالعرتا�ض عليها
.1نظ ًرا �إىل ما توليه مرحلة القيد يف ��داول الناخبني واالعرتا�ض عليها من �أهمية بالغة متكن كال من الناخبني
واملرت�شحني على حد �سواء من ممار�سة حقهم يف االنتخاب والرت�شيح ،لذا جاءت �أحكام القانون والقرارات التنظيمية
بن�صو�ص دقيقة ووا�ضحة تبني �آلية �إعداد هذه اجلداول واالعرتا�ض عليها.
.2حيث ن�صت املادة رقم ( )2من املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته ،على
ال�شروط التي يجب �أن تتوافر يف املواطن الذي يحق له مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،وهي� - 1 ...“ :أن يكون قد بلغ من
العمر ع�شرين �سنة كاملة يوم اال�ستفتاء �أو االنتخاب� - 2 .أن يكون كامل الأهلية� -3 .أن يكون مقيما �إقامة عادية
76