وعودًا على �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة ُ ،2014يالحظ �أنها منحت امل�ؤ�س�سة والية وا�سعة يف جمال حقوق
َ .25
الإن�سان من خالل ما ت�ضمنته املادة رقم ( )2التي ن�صت على �أن “تن�ش�أ م�ؤ�س�سة م�ستقلة ت�سمى (امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق الإن�سان) تتوىل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�سان ،وتر�سيخ قيمها ،ون�شر الوعي بها ،والإ�سهام يف �ضمان
ممار�ستها ،ويكون مقرها مدينة املنامة ،ويهي�أ املبنى للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وتتمتع امل�ؤ�س�سة بال�شخ�صية القانونية
اً
ا�ستقالل مال ًّيا و�إدار ًّيا ،ومتار�س مهامها بحرية وحيادية وا�ستقاللية تامة”.
االعتبارية امل�ستقلة،
.26ف�ضال عما ت�ضمنته املادة رقم ( )12من ذات القانون التي منحت امل�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها حرية
التعليق على �أي م�س�ألة متعلقة بحقوق الإن�سان ،وتناول �أي حالة من حاالت حقوق الإن�سان مبا تراه منا�س ًبا ،حيث تتمتع
امل�ؤ�س�سة بجملة االخت�صا�صات الآتية:
• امل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان على م�ستوى اململكة.
• درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة،
خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار
ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان.
• بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي
املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة يف كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية
باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان.
• تقدمي التقارير املوازية ،والإ�سهام يف �صياغة ومناق�شة التقارير التي تتعهد اململكة بتقدميها دور ًّيا و�إبداء املالحظات
عليها ،تطبي ًقا التفاقيات �إقليمية ودولية خا�صة بحقوق الإن�سان ،ون�شر هذه التقارير يف و�سائل الإعالم.
• ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان ،و�إجراء التق�صي الالزم ،وتوجيه انتباه ا��لهات املخت�صة �إليها مع تقدمي
املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك
اجلهات وردود فعلها.
• تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات
االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال� ،أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها،
�أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية.
• القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة ،لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن
االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موق ًعا النتهاك
حقوق الإن�سان.
• املبادرة �إىل التعاون مع الأجهزة املخت�صة ب�شئون الثقافة والإعالم والتعليم ،وتقدمي االقرتاحات والتو�صيات يف كل ما
من �ش�أنه ن�شر وتعزيز ثقافة الوعي باحرتام حقوق الإن�سان.
• التعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية ،وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز
وحماية حقوق الإن�سان.
19