‫‪.6‬‬ ‫ وقد انتهى تقرير مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية �إىل عدد من التو�صيات‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫•‬ ‫ ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬مع �إن�شاء حمكمة خمت�صة وم�ؤقتة للنظر يف هذه اجلرائم والف�صل‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫�إ�سباغ �صفة اال�ستعجال على جرائم اال�ستفتاء واالنتخاب الواردة يف املادة رقم (‪ )30‬من املر�سوم بقانون رقم (‪)14‬‬ ‫• �إ�صدار قانون جديد ب�ش�أن تنظيم الإعالم والدعاية االنتخابية النتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية‪،‬‬ ‫يت�ضمن جميع امل�سائل املعنية بتنظيم هذه الدعاية واملبالغ املالية املخ�ص�صة لها‪ ،‬وو�سائل ممار�ستها واملحظورات‬ ‫املتعلقة بها‪ ،‬وت�ضمينها العقوبات الرادعة التي حتول دون خمالفة �أحكامه‪ ،‬على �أن يت�ضمن هذا القانون �أحكا ًما تنظم م�س�ألة‬ ‫الإنفاق واملال االنتخابي‪ ،‬وال�سيما ت�ضمينه �أحكا ًما ت�ضع حدًّا �أق�صى للإنفاق وال�صرف املايل على احلمالت االنتخابية‪.‬‬ ‫• طباعة �أوراق االقرتاع بلغة (برايل) للمكفوفني‪ ،‬لتمكني هذه الفئة من امل�شاركة الفاعلة يف العملية االنتخابية‪.‬‬ ‫• تعديل �أحكام املادتني رقمي (‪ ،)60‬و(‪ )69‬من القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن قانون الطفل فيما يتعلق بتجرمي‬ ‫ا�ستخدام الأطفال يف العمليات االنتخابية‪ ،‬مع اقرتاح العقوبات املنا�سبة والرادعة لهذه الأفعال اجلرمية اخلطرة‪،‬‬ ‫ومبا يحقق امل�صلحة الف�ضلى لهم‪.‬‬ ‫• تعديل �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬بحيث يجيز للمر�شح �أن‬ ‫يختار �أكرث من وكيل عنه ملتابعة جمريات العملية االنتخابية على نحو ال يتجاوز يف حده الأق�صى عدد املراكز‬ ‫االنتخابية العامة‪.‬‬ ‫• �إيالء املزيد من االهتمام بزيادة وعي الناخبني ب�ضرورة الت�أكد من وجود �أ�سمائهم يف جداول الناخبني خالل‬ ‫ الفرتة املقررة قانو ًنا لتفادي عدم ال�سماح لهم بالت�صويت يف يوم االقرتاع‪ ،‬عن طريق جميع و�سائط الإعالم وو�سائل‬ ‫التوا�صل االجتماعي‪ ،‬قبل فرتة كافية من امليعاد املقرر قانو ًنا‪.‬‬ ‫• �إيالء املزيد من االهتمام بزيادة رفع وعي الأفراد ‪ -‬غري املدرجة �أ�سما�ؤهم يف جداول الناخبني‪ -‬باللجوء �إىل‬ ‫املراكز الإ�شرافية للمحافظة التابعني لها يف يوم االقرتاع‪ ،‬وذلك با�ستخدام جميع و�سائط الإعالم وو�سائل التوا�صل‬ ‫معلوما بالن�سبة �إليهم �إال بعد جلوئهم �إىل املراكز الفرعية �أو العامة لالقرتاع‪،‬‬ ‫االجتماعي‪ ،‬كون هذا الإجراء مل يكن ً‬ ‫مما قد يكابدهم عناء الو�صول �إىل تلك املراكز واالنتظار فيها بع�ض الأحيان‪.‬‬ ‫• مراعاة �أن يتوىل عملية الفرز والعد فريق �آخر غري العاملني يف تنظيم عملية االقرتاع‪ ،‬يبد�أ عمله بالوجود يف املركز‬ ‫اً‬ ‫و�صول �إىل‬ ‫ االنتخابي بد ًءا من ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء‪ ،‬وي�ستمر حتى غلق باب االقرتاع وبدء عملية الفرز والعد‬ ‫�إعالن النتائج النهائية‪ ،���كون ذلك ي�ؤثر �إيجا ًبا يف �أداء الفريق العامل ويقلل من احتمالية ورود �أي �أخطاء حمتملة قد ترد‬ ‫�أثناء هذه العملية‪ ،‬ف�ضلاً عن �أن ذلك �سوف ي�سرع من عملية �إعالن النتائج‪.‬‬ ‫• مراعاة ا�ستخدام التقنيات الإلكرتونية احلديثة التي ت�ضمن حتقيق املزيد من الدقة يف عملية ع ّد الأوراق وفرزها‪،‬‬ ‫ بالإ�ضافة �إىل �ضرورة تزويد مراكز االقرتاع والفرز بكامريات و�شا�شات عر�ض تتيح للمرت�شحني ووكالئهم واملراقبني‬ ‫ل�سري العملية االنتخابية متابعة عملية فرز وع ّد الأوراق االنتخابية‪.‬‬ ‫‪27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3