‫‪ .15‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ويف ‪� 9‬أكتوبر ‪� ،2016‬صدر املر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪ 2016‬بتعديل بع�ض �أحكام قانون �إن�شاء‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان وف ًقا للتو�صيات الواردة من اللجنة املعنية باالعتماد (‪ )SCA‬واملعتمدة من قبل‬ ‫التحالف العاملي للم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها (‪ ،)GANHRI‬بهدف تقوية هذه امل�ؤ�س�سة‬ ‫ومنحها مزيدًا من ال�صالحيات لتحقيق الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها ورفع ت�صنيفها دول ًّيا مبا يج�سد التزام‬ ‫اململكة ب�صون حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ .16‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫وقد ت�ضمنت التعديالت التي وردت يف املر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪ 2016‬امل�شار �إليه‪ ،‬ما جاء يف املادة رقم‬ ‫(‪ )4‬منه ب�ش�أن بيان �أحكام الع�ضوية من جواز اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني من بني �أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية‪،‬‬ ‫على �أال تكون لهم الأكرثية يف جمل�س املفو�ضني‪ ،‬وم�شاركتهم يف النقا�ش من دون �أن يكون لهم �صوت معدود‪ ،‬كما‬ ‫ق�ضت ذات املادة ب�أن �آلية و�إجراءات و�ضوابط اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني ت�صدر ب�أمر ملكي تعزيزً ا ل�شفافية‬ ‫امل�شاورات والتعيني‪.‬‬ ‫‪ .17‬كما �أو�ضحت املادة رقم (‪ )5‬من ذات املر�سوم بقانون ب�أن الأمر امللكي بتعيني �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني يلزم �أن‬ ‫ً‬ ‫ملتزما ب�أداء عمل �أو مهنة �أخرى‬ ‫ يح َّدد الع�ضو املتفرغ‪ ،‬بحيث يكون‬ ‫متفرغا لإجناز مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة وال يكون ً‬ ‫ �أثناء قيامه مبهام الع�ضوية‪ ،‬والع�ضو غري املتفرغ‪ ،‬وهو الع�ضو الذي يقوم ب�إجناز مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة بجانب‬ ‫ التزامه ب�أداء عمل �أو مهنة �أخرى‪� ،‬شريطة �أن يكون ك ٌّل من الرئي�س ونائب الرئي�س من بني الأع�ضاء املتفرغني‪.‬‬ ‫‪ .18‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫كما جاءت التعديالت يف املادة رقم (‪ )12‬من املر�سو�� بقانون مبنح امل�ؤ�س�سة والية القيام بالزيارات املعلنة‬ ‫وغري املعلنة لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور‬ ‫ال�صحية والتعليمية‪� ،‬أو �أي مكان عام �آخر م�شابه‪ ،‬كما �أقرت ذات املادة للم�ؤ�س�سة �أهمية عقد اللقاءات والفعاليات‬ ‫امل�شرتكة‪ ،‬والتعاون والتن�سيق والت�شاور مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة واملنظمات غري احلكومية واملجموعات‬ ‫املتنوعة الأخرى واملدافعني عن حقوق الإن�سان‪ ،‬والتوا�صل مبا�شر ًة مع من يدعي التعر�ض لأي �شكل من �أ�شكال‬ ‫االنتهاك‪ ،‬وتقدمي تقارير بذلك �إىل جمل�س املفو�ضني‪.‬‬ ‫‪ .19‬ومنحت املادة رقم (‪ )14‬من املر�سوم بقانون امل�ؤ�س�سة �صالحية طلب �أي معلومات �أو بيانات �أو وثائق تراها‬ ‫ الزمة لتحقيق �أهدافها �أو ممار�ستها الخت�صا�صاتها من الوزارات والأجهزة املخت�صة باململكة‪ ،‬و�أوجبت على تلك‬ ‫ الوزارات والأجهزة معاونة امل�ؤ�س�سة يف �أداء مهامها وتي�سري مبا�شرة اخت�صا�صاتها‪ ،‬وتزويدها مبا تطلبه يف هذا‬ ‫ ال�ش�أن‪ ،‬و�إعداد الردود واملالحظات على التو�صيات الواردة يف تقارير امل�ؤ�س�سة‪ ،‬وف ًقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف‬ ‫ تلك اجلهات‪.‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3