‫‪.36‬‬ ‫ وفيما يتعلق باملخلفات اخلطرة‪ ) (.،‬ف�إنه يتم التخل�ص منها يف (مدفن حفرية)‪ ،‬كونه املخ�ص�ص لهذا النوع من املخلفات‪،‬‬ ‫ وجدير بالتنويه �أن مملكة البحرين قد �صدقت على اتفاقية (بازل) ب�ش�أن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�ص‬ ‫ منها عرب احلدود لعام ‪ ،1989‬مبوجب املر�سوم بقانون رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ ،1992‬كما قام املجل�س الأعلى للبيئة‬ ‫ وتنفي ًذا لأحكامها ب�إ�صدار عدد من القرارات ذات ال�صلة‪ ،‬ف�ضلاً عن �أن املجل�س قد �أن�ش�أ منظومة �إح�صائية لإدارة تلك‬ ‫ املخلفات اخلطرة‪� ،‬شاملة الت�سجيل اليومي لكمية املخلفات ال�صناعية ونوعها وم�صدرها ومكان التخل�ص منها �أو‬ ‫ ت�صديرها‪ ،‬ومعلومات الناقل لها‪ ،‬و�إعداد تقرير �سنوي بذلك ُي�سلم �إىل الأمانة العامة التفاقية (��ازل)‪.‬‬ ‫‪.37‬‬ ‫وتثمن امل�ؤ�س�سة اجلهود الكبرية املبذولة من قبل اجلهات املخت�صة يف التنفيذ الأمثل لال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة‬ ‫ املخلفات وما حتمله من م�شروعات ومبادرات و�إجراءات �سوف ت�صب ب�شكل �إيجابي نحو تعزيز وحماية احلقوق البيئية‬ ‫ يف اململكة‪ ،‬م�ؤكدة �أهمية ت�ضمني هذه اال�سرتاتيجية الوطنية م�شروعات و�سيا�سات للتعامل مع النفايات اخلطرة التي‬ ‫ يتم ردمها يف (مدفن حفرية)‪ ،‬داعية اجلهات املخت�صة بتنفيذها �إىل �إطالع الر�أي العام ب�شكل دوري على الإجنازات‬ ‫ املتحققة وال�صعوبات التي تعرتيها‪ ،‬ف�ضلاً عن �أهمية �إ�شراك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وتوعية اجلمهور كافة من خالل‬ ‫ احلمالت الإعالمية املتنوعة وبيان مدى قدرة م�ساهمتهم يف تنفيذها‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫(ب) املواد البال�ستيكية‪:‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫تثمن امل�ؤ�س�سة اجلهود املبذولة من اجلهات املخت�صة يف التقليل من املخلفات البال�ستيكية و�أثرها املدمر يف البيئة‬ ‫ الربية والبحرية‪ ،‬وذلك ب�إ�صدار القرار رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 2019‬ب�إ�صدار الالئحة الفنية للمنتجات البال�ستيكية‪،‬‬ ‫ حيث يهدف القرار �إىل تقنني وتنظيم ا�سترياد وت�صنيع وا�ستخدام املنتجات البال�ستيكية‪ ،‬من خالل حتديد املتطلبات‬ ‫ البيئية اخلا�صة بها‪ ،‬وي�شمل املنتجات البال�ستيكية كافة‪ ،‬امل�صنعة من مادة بال�ستيك (البويل بروبلني) و (البويل‬ ‫ �إيثلني)‪ ،‬عدا تلك امل�ستخدمة يف ال�صناعات الطبية والغذائية‪� ،‬أو املنتجات البال�ستيكية املوجهة لل�سوق اخلارجية‪،‬‬ ‫منتجا يجب عند �إنتاجها �أن تكون قابلة للتحلل وفق املوا�صفات واملقايي�س املحددة يف القرار‪.‬‬ ‫ حيث �شمل القرار عدد (‪ً )16‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫وبالرغم من حالة اجلدل يف الأو�ساط التجارية وبني امل�ستهلكني حول الآثار املرتتبة على �إحالل الأكيا�س البال�ستيكية‬ ‫ القابلة للتحلل حمل غري القابلة للتحلل‪ ،‬وما �إذا كانت هناك �أعباء مالية �إ�ضافية �سوف يتحملها امل�ستهلك يف هذا‬ ‫ ال�ش�أن‪ ،‬ف�إن اجلهات املخت�صة قد بددت جميع هذه املخاوف و�أجابت عن جميع الت�سا�ؤالت ذات ال�صلة‪ ،‬م�ؤكدة عدم‬ ‫ وجود �أي �أعباء �أو �آثار مالية على امل�ستهلك جراء ا�ستخدام هذا النوع من الأكيا�س البال�ستيكية‪ ،‬وال�سيما �أن العديد من‬ ‫ الأ�سواق واملحالت التجارية ي�ستخدم الأكيا�س القابلة للتحلل منذ �سنوات ومل يقم بتحميل امل�ستهلك كلفة �إ�ضافية‪.‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫ وت�شيد امل�ؤ�س�سة باخلطوة املتقدمة املبذولة من قبل اجلهات املخت�صة نحو تقنني وتنظيم ا�سترياد وت�ص��يع املنتجات‬ ‫ البال�ستيكية ال�صديقة للبيئة‪ ،‬داعية يف ذات ال�صدد �إىل �سرعة �شمول املواد البال�ستيكية كافة دومنا ا�ستثناء �ضمن‬ ‫ نطاق �أحكام القرار رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 2019‬ب�إ�صدار الالئحة الفنية للمنتجات البال�ستيكية‪� ،‬إىل جانب ت�شديد‬ ‫ احلمالت التفتي�شية على امل�صانع املنتجة واملحال والأ�سواق التجارية‪ ،‬ل�ضمان التنفيذ ال�صحيح لأحكام القرار‪.‬‬ ‫(‪ )24‬التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�ستدامة (‪ ،)2030‬املقدم �إىل املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى لأهداف التنمية امل�ستدامة يف (نيويورك)‪ ،‬يوليو ‪� ،2018‬ص ‪.86‬‬ ‫‪105‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3