‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫أهم مالمح تشريع الحداث في األردن‬ ‫‪ .1‬تعريف الحدث‪:‬‬ ‫عرف التشريع االردني الحداثة قانونيا بأنها المرحلة العمرية الواقعة بين سن السابعة والثامنة عشرة‪ .‬وقد‬ ‫ّ‬ ‫استند هذا التعريف على مفهوم المسؤولية حيث اعتبر الطفل دون السابعة غير مسؤول جزائيا عن االفعال‬ ‫التي يرتكبها في حين اعتبر الطفل ما بين السابعة والثامنو عشرة مسؤوال مسؤولية جزئية عن االفعال التي‬ ‫يرتكبها‪ .‬وتتدرج هذه المسؤولية تبعا لمستوى االدراك والنضج الذي يتحدد بالعمر لذا قسم المشرع االردنى‬ ‫الحدث الى ثالث فئات عمرية واعطى لكل فئة وصف خاص بها‪ ،‬وهى‪:‬‬ ‫‪ ‬الولد‪ :‬من أتم السابعة من عمرة ولم يتم الثانية عشرة‬ ‫‪ ‬المراهق‪ :‬من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة‬ ‫‪ ‬الفتى‪ :‬من أتم الخامسة عشرة ولم بتم الثامنة عشرة‪.‬‬ ‫ولعل األسباب التى دفعت بالدول الى وضع تشريعات خاصة باألحداث تتمثل بان النظام القضائي الذى‬ ‫يتعامل مع البالغين اليمكنه بآي حال من األحوال ان يكون صالحا للنظر في جرائم األحداث وذلك‬ ‫لالختالف التام بين النظامين من حيث التشكيل واالختصاص وأسس المعاملة اذ ان الهدف من تميز هذه‬ ‫الفئة بنظام قضائي خاص يكمن في إصالحهم وتقويمهم كما ان التشريع الخاص باألحداث يعتبر من اهم‬ ‫المنجزات التي حققتها السياسة التشريعية في اخذ المعطيات الحديثة للعلوم الجنائية واإلنسانية واالجتماعيه‬ ‫بعين االعتبار‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنظيم قضاء األحداث‪:‬‬ ‫ان التطرق للتشريع الخاص باألحداث من حيث الدراسة والتحليل يتطلب بالضرورة استعراض ابرز‬ ‫المالمح الرئيسية لقضاء األحداث المتمثلة بما يلي‪:‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3