‫الحق في الصحة‬ ‫الصحة‬ ‫الحق يف ّ‬ ‫الصحــة‪ ،‬إلّ أن عــددا ً مــن الترشيعــات الوطنيــة قــد أولــت هــذا الحــق عنايــة خاصــة عــر‬ ‫خــا الدســتور األردين مــن النــص رصاحــة عــى الحــق يف ّ‬ ‫ـص عــى مســؤولية وزارة الصحــة عــن جميــع الشــؤون الصحيــة يف اململكــة؛‬ ‫عنهــا قانــون الصحــة العامــة رقــم (‪ )47‬لســنة ‪2008‬م وتعديالتــه الــذي نـ ّ‬ ‫إضافــة إىل العديــد مــن القوانــن األخــرى ذات العالقــة بالرقابــة عــى الغــذاء والــدواء‪ ،‬مثــل‪ :‬قانــون الــدواء والصيدلــة‪ ،‬وقانــون الرقابــة عــى الغــذاء‪،‬‬ ‫وقانــون املؤسســة العامــة للغــذاء والــدواء‪ ،‬وقانــون املخــدرات واملؤث ـرات العقليــة‪ ،‬وقانــون إج ـراء الدراســات الدوائيــة‪ .‬كــا أن املواثيــق الدوليــة قــد‬ ‫أولــت هــذا الحــق اهتاممـاً خاصـاً ملــا ميثلــه هــذا الحــق مــن أهميــة لحــق اإلنســان يف الحيــاة‪ ،‬ويف مقدمتهــا اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان‪ ،142‬والعهــد‬ ‫الخــاص بالحقــوق االقتصاديّــة واالجتامع ّيــة والثقاف ّيــة امل ُصــادق عليهــا مــن قبــل الحكومــة األردنيــة‪.143‬‬ ‫ال ّترشيعات‪:‬‬ ‫الصحــة العا ّمــة رقــم (‪ )47‬لســنة ‪2018‬م‪ّ ،‬إل أنــه شــهد إصــدار مجموعــة مــن أوامــر‬ ‫مل تطــرأ عــام ‪2020‬م‪ ،‬أيّــة تعديــات ترشيعيــة عــى قانــون ّ‬ ‫الدفــاع ذات العالقــة بالحــق يف الصحــة‪ ،‬وهــي‪:‬‬ ‫— —أمر الدفاع الثامن‪:‬‬ ‫صــدر أمــر ال ّدفــاع الثامــن بتاريــخ ‪ 15‬نيســان ‪2020‬م‪ ،‬ونُــر يف الجريــدة الرســم ّية بعددهــا رقــم (‪ ،)5633‬الــذي تض ّمــن تجرميـاً لجملــة مــن األفعــال‬ ‫الخاصــة لل ُمصابــن أو امل ُخالطــن أو امل ُشــتبه بإصابتهــم‪ .‬ويشــر املركــز بــأ ّن صــور التّجريــم كانــت مـ ّرر ًة‬ ‫بهــدف منــع انتقــال العــدوى‪ ،‬وحاميــة الحيــاة‬ ‫ّ‬ ‫لغايــات ضبــط الوضــع الوبــا ّيئ يف األردن‪.‬‬ ‫— —أمر الدّ فاع الحادي عرش‪:‬‬ ‫صــدر أمــر ال ّدفــاع الحــادي عــر بتاريــخ ‪ 3‬أيــار ‪2020‬م‪ ،‬ونُــر يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم (‪ ،)5638‬الــذي يهــدف إىل إلـزام امل ُواطنــن تحــت‬ ‫والســاح‬ ‫ـي مــن إجـراءات الحظــر ّ‬ ‫طائلــة املســاءلة الجزائيّــة بات ّبــاع ُســبل الوقايــة للحـ ّد مــن انتشــار العــدوى ليتســنى االســتمرار يف التّخفيــف التدريجـ ّ‬ ‫ملختلــف القطاعــات اإلنتاج ّيــة والخدم ّيــة واالقتصاديــة بالعمــل‪.‬‬ ‫السادس عرش‪:‬‬ ‫— —أمر الدّ فاع ّ‬ ‫الســادس عــر بتاريــخ ‪ 17‬أيلــول ‪2020‬م‪ ،‬ونُــر يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم (‪ ،)5662‬الــذي يهــدف إىل ضــان التّباعــد‬ ‫صــدر أمــر ال ّدفــاع ّ‬ ‫ـي‪ ،‬وضبــط التّجمعــات العا ّمــة التــي تســاهم يف انتشــار الوبــاء‪ .‬حيــث أكــد املركــز يف ضــوء ُمراجعــة فحــوى أمــر الدّ فــاع عــى املُالحظــات ال ّتالية‪:‬‬ ‫االجتامعـ ّ‬ ‫أوالً‪ :‬فرضــت الحالــة الواقع ّيــة تجريــم بعــض أمنــاط التّجمعــات التــي قــد تتسـ ّبب يف نقــل العــدوى وانتشــارها‪ .‬و ّجــدد املركــز تأكيــده بــأ ّن صــور التّجريــم‬ ‫الــواردة يف أمــر ال ّدفــاع هــذا كانــت مـ ّرر ًة لغايــات ضبــط الوضــع الوبــا ّيئ يف األردن‪.‬‬ ‫الصــادرة عــن رئيــس الــوزراء‪،‬‬ ‫ثانيـاً‪ :‬ر ّحــب املركــز بتحديــد الحـ ّد األقــى للتّجمعــات املرشوعــة مبوجــب أمــر ال ّدفــاع ذاتــه دون إحالــة األمــر إىل البالغــات ّ‬ ‫كــا هــو الحــال مــا قبــل إصــدار أمــر ال ّدفــاع هــذا‪.‬‬ ‫الصــدد أشــار املركــز بــأ ّن إق ـرار عقوبــة‬ ‫ثالث ـاً‪ :‬تب ّنــى أمــر ال ّدفــاع العقوبــة التخيرييّــة (عقوبــة الحبــس أو الغرامــة) بحــق املخاطبــن األف ـراد‪ ،‬وبهــذا ّ‬ ‫الحبــس ال تنســجم مــع سياســة الحكومــة ذاتهــا واملجلــس القضــا ّيئ يف ُمواجهــة انتشــار جائحــة كورونــا‪ ،‬واملتمثلــة بالحـ ّد مــن االكتظــاظ يف مراكز‬ ‫اإلصــاح والتّأهيــل؛ للحــد مــن فــرص انتشــار العــدوى‪.‬‬ ‫‪ - 142‬الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪ )25‬من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام ‪ 1948‬م‪.‬‬ ‫‪ -143‬املادة (‪ )12‬من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪77‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3