الجسدية
السالمة
ّ
ّ
الحق في الحياة و ّ
الحرية و ّ
أبرز أحداث عام 2020م التي شكلت مساساً
والسالمة الجسديّة:
ّ
بالحق يف الحياة ّ
ظهــرت للعيــان خــال العــام 2020م ظاهــرة البلطجــة واســتخدام األطفــال لالنتقــام مــن قبــل العصابــات املنظمــة ،ووقعــت أكــر مــن جرميــة هــزت
املجتمــع األردين وأه ُّمهــا بــر يــدي الشــاب (ص ،ح) وفــقء عينيــه ،البالــغ مــن العمــر (ســتة عــر) عامـاً واالعتــداء عليــه بــأدوات حــادة لالنتقــام مــن
ـي مــن قبــل مرتبــات الدفــاع املــدين ،وبالتحقيــق
والــده وإلقائــه يف الشــارع يف محافظــة الزرقــاء أمــام املــارة ،ليُس ـ َع َف إىل مستشــفى الزرقــاء الحكومـ ّ
ـض عــى الجنــاة البالــغ عددهــم ( )17شــخصاً وإحالتهــم للقضــاء.
والوقــوف عــى مالبســات القضيــة ،قُ ِبـ َ
إضافــة إىل تعــرض حــدث يبلــغ مــن العمــر (ســتة عــر) عامـاً لالعتــداء عليــه بــأداة حــا ّدة مــن قبــل شــخص عــى خــاف مــع والــده يف منطقــة
مــرج الحــام ،مـ ّـا تســبب بجــروح قطع ّيــة كبــرة يف وجهــه ورأســه.
وقــد أدت هــذه الحــوادث إىل إطــاق حملــة أمنيــة ملجابهــة جرائــم البلطجــة يف اململكــة ،وإىل دعــوات ملراجعــة الترشيعــات للح ـ ِّد مــن إفــات
ـي يشــكل العامــل األســايس
مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن العقــاب .خاصـ ًة أن األمــن العــام أعلــن أن الخــوف مــن التبليــغ إضافـ ًة إىل وجــود فـراغ ترشيعـ ّ
يف تأخــر معالجــة هــذه الظاهــرة.
كــا اســتمرت خــال العــام 2020م حــاالت العنــف األرسي املوجهــة ضــد النســاء واألطفــال .ومــن أبــرز الحــوادث التــي حصلــت خــال العــام إقــدام
رجــل عــى حــرق زوجتــه بعــد اصطحابهــا ملــكان خــا ٍل بالقــرب مــن منطقــة مــكاور /محافظــة مأدبا وخــال جلوســهام معـاً ونتيجـ ًة مل ُناقشــة الخالفــات
العائل ّيــة فيــا بينهــا وارتفــاع حـ ّدة الخــاف ،ســكب الرجــل مــادة الديــزل عــى زوجتــه وأرضم النــار بها وجلــس يشــاهد املغــدورة تحــرق إىل أن وافتهــا
املنية.
إضافــة إىل قيــام شــاب بقتــل شــقيقاته الثــاث مــن خــال إطــاق عيــارات ناريــة باتجاههــن ،مــا أ ّدى إىل إصابــة شــقيقاته الثــاث .وبعــد إســعافهن
للمستشــفى ،مــا لبــن أن فارقــن الحيــاة ،وبعــد وقــوع الجرميــة بســاعات سـلّم الجــاين نفســه لألمــن العــام.
ويتطــرق التقريــر يف جــزء الحــق منــه إىل تحليــل حــول حــاالت العنــف األرسي الــوارد يف محــور الفئــات األكــر حاجــة للحاميــة ويقــدم توصيــات
بهــذا الخصــوص.
الحق يف عدم التعرض لل ّتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسان ّية واملُهينة:
ّ 2.2
الســامة الجســديّة وعــدم التّعــرض للتعذيــب واملعاملــة القاســية والالإنســان ّية وامل ُهينــة مبــدأً دســتوريّاً ،5كــا كفلــت املعايــر الدول ّية
يعتــر الحــق يف ّ
هــذا الحـ ّـق ،باعتبــاره ح ّقـاً مرتبطـاً بالكرامــة اإلنســانيّة 6.باإلضافــة إىل أ ّن األردن قــد صــادق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة
أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو امل ُهينــة لســنة ،1984ونرشهــا يف الجريــدة الرســميّة ،وبالتّــايل أضحــت جــزءا ً مــن املنظومــة القانونيّــة الوطنيّــة.
مــا زالــت اإلشــكاليات القانون ّيــة والعمل ّيــة املتعلقــة بالحـ ّـق يف عــدم التعــرض للتّعذيــب وامل ُعاملــة القاســية والالإنســانية وامل ُهينــة حــارضة ،عــى
الســابقة ،وأبرزهــا:
ال ّرغــم مــن اإلشــارة إليهــا يف تقاريــر املركــز الســنويّة ّ
أوالً :القصــور يف تجريــم التّعذيــب :إذ جـ ّرم قانــون العقوبــات األرد ّين رقــم (�� )16لســنة 1960م وتعديالتــه التعذيــب مبوجــب املــادة ( ،)208ولكــن بصــور ٍة
مجتــزأة باقتصــاره عــى انت ـزاع اإلق ـرار أو االع ـراف ،ويــأيت هــذا التّجريــم خالف ـاً لشــمولية التّعريــف والنطــاق األوســع لحــاالت التعذيــب الــوارد
ذكرهــا يف اتفاق ّيــة األمــم املتّحــدة ملناهضــة التّعذيــب .كــا يُؤ َخــذ عــى املــادة ( )208بإدراجهــا جرميــة التّعذيــب ضمــن طائفــة الجرائــم الجنحويّــة
ـروع بهــا ،إلّ إذا أفضــت هــذه الجرميــة إىل الوفــاة أو إحــداث عاهــة ،عندهــا فقــط ينتقــل الفعــل إىل مصـ ّ
ـاف الجرائــم الجنائيّــة.
وعــدم تجريــم الـ ّ
-5املادة ( )8من الدستور األردين.
-6املادة ( )5من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة ( )7من العهد الدو ّيل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
10