ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ،ﻭ�ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻲﻓ ﻤﺠﺎل ﺍ�ﻹﺠراءات ذات ﺍﻟ�ﺼﻠﺔ ﺒ�ﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻤﻟﺤﺎكمة
ﺍﻤﻟﻨ�ﺼﻔﺔ ﺍﻤﻟﻨ�ﺼﻭ�ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )8ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
ويف حال �أخذ النظام القانوين يف الدولة مبذهب امل�س�ؤولية الق�ضائية على الأخطاء
املهنية للقا�ضي يجب �أن ت�ضمن القوانني �أال يتحمل القا�ضي نف�سه هذه امل�س�ؤولية
و�إمنا تكون امل�س�ؤولية مرفقية على ال�سلطة الق�ضائية ك�شخ�ص اعتباري ،لأنه �إذا
مت القبول مب�س�ؤولية القا�ضي الفردية ف�إنه �سيعتكف وميتنع عن الف�صل يف بع�ض
الق�ضايا؛ وبالتايل الت�أثري يف �سري العدالة ورمبا ي�صل الأمر �إىل حالة �إنكار للعدالة
واالمتناع عن الف�صل يف الأحكام ،كل ذلك ال ي�ؤثر يف امل�س�ؤولية الت�أديبية عن اخلط�أ
ال�شخ�صي للقا�ضي وال يتعار�ض معه� ،شريطة �أن تتاح للقا�ضي �ضمانات املحاكمة
العادلة كافة يف هذا ال�سياق.
ذهب بع�ض القوانني �إىل �إن�شاء جهاز م�ستقل داخل ال�سلطة الق�ضائية يعرف بجهاز
التفتي�ش �أو الت�أديب يتوىل �إدارته ق�ضاة من �أ�صحاب املعرفة والدراية والكفاءة
�ضمن قانون ي�ضمن املحاكمة العادلة للقا�ضي الذي يخ�ضع للم�س�ؤولية الت�أديبية.
82