‫‪ .3‬إعطاء الحرية للجمعيات بوضع أنظمتها األساسية وتعديلها بالطريقة التي تراها مناسبة‪ ،‬واعتبار أي‬ ‫تعديل يط أر على أنظمتها األساسية ناف ًذا بمجرد إق ارره من الهيئة العامة للجمعية‪ ،‬واذا كان هنالك اعتراض‬ ‫من قبل اإلدارة العامة على ذلك التعديل فعليها أن تلجأ للقضاء‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمكين الجمعيات من اكتساب الشخصية المعنوية بمجرد توجيه اإلشعار إلى مجلس إدارة السجل‪ ،‬بحيث‬ ‫تباشر الجمعيات ممارسة أنشطتها بمجرد توجيه ذلك اإلشعار‪ ،‬مع إعطاء الحق لإلدارة العامة من اللجوء‬ ‫إلى القضاء إذا تبين لها أن تأسيس جمعية ما فيه مخالفة ألحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعادة النظر بتشكيل مجلس إدارة السجل بحيث يضم ما نسبته (‪ )%49‬ممثلين عن الحكومة وما نسبته‬ ‫(‪ )%51‬ممثلين عن المجتمع المدني‪ ،‬وذلك لضمان عدم التدخل التعسفي من قبل اإلدارة العامة بشؤون‬ ‫الجمعيات‪ ،‬مع ضرورة العمل على تمكين النقابات من اكتساب الشخصية المعنوية دون الحاجة إلى إذن‬ ‫مسبق أو أي إجراء آخر من شأنه أن يعرقل تأسيس النقابات العمالية‪ ،‬مع منح اإلدارة العامة الحق في‬ ‫االعتراض على تأسيس أي نقابة أمام القضاء صاحب االختصاص‪.‬‬ ‫‪ .6‬العمل على تمكين النقابات المهنية من اكتساب الشخصية المعنوية دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص‬ ‫بكل نقابة يتم إنشاؤها‪ ،‬واالكتفاء بإشعار اإلدارة العامة‪ ،‬مع منح اإلدارة العامة الحق في االعتراض على‬ ‫تأسيس أي نقابة أمام القضاء صاحب االختصاص‪ ،‬وذلك تحقيقا لمبدأ اكتساب النقابات للشخصية‬ ‫المعنوية دون الحاجة إلذن مسبق من قبل اإلدارة العامة أو أي إجراء آخر من شأنه أن يعرقل ذلك‪.‬‬ ‫‪ .7‬إلغاء نص المادة (‪/ 98‬د) من قانون العمل التي أعطت الحق للجنة الثالثية بتحديد المهن والصناعات‬ ‫التي يجوز فيها إنشاء نقابات وفقاً ألحكام قانون العمل‪ ،‬وتحديد المهن التي ال يجوز فيها تأسيس أكثر‬ ‫من نقابة نظ اًر لتماثلها‪ ،‬والسماح بإنشاء النقابات لمختلف أنواع المهن والسماح بتعددها‪ ،‬والعمل على‬ ‫إتاحة المجال إلنشاء مختلف النقابات في جميع القطاعات أيا كان نوعها مع ضرورة تمكين اإلدارة العامة‬ ‫من االعتراض على تأسيس أي نقابة أمام القضاء المختص‪.‬‬ ‫‪ .8‬زيادة معرفة وفهم أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بمضمون االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والتي‬ ‫تتعلق بالحق في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني واالنتساب إليها وحقها في إدارة شؤونها اإلدارية‬ ‫والمالية من قبل الو ازرات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني التي تملك إمكانيات كافية في هذا المجال‬ ‫العلم من خالل عقد دورات متخصصة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التوصيات الخاصة بحرية مؤسسات المجتمع المدني بإدارة شؤونها اإلدارية والمالية‬ ‫‪ .1‬إلغاء المادة (‪ )19‬من قانون الجمعيات األردني‪ ،‬التي تعطي الوزير المختص الحق بتعيين هيئة إدارية‬ ‫مؤقتة في حال توافر األسباب الواردة في قانون الجمعيات‪ ،‬واحالة األمر إلى القضاء إذا ما توافرت مثل‬ ‫تلك األسباب‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعديل قانون الجمعيات التي تمكن النقابات العمالية من وضع نظامها األساسي بالطريقة المناسبة دون‬ ‫تدخل من قبل أي جهة وذلك لضمان استقاللية وحرية العمل النقابي‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعديل المادة (‪/17‬ج‪ )1/‬من قانون الجمعيات األردني‪ ،‬والتي تقضي بضرورة حصول الجمعيات على‬ ‫التمويل األجنبي بموافقة مجلس الوزراء‪ ،‬بحيث يصار إلى االكتفاء بإشعار مجلس الوزراء بمصدر‬ ‫التمويل‪ ،‬واذا كان هنالك اعتراض من قبل مجلس الوزراء على هذا التمويل فعليه أن يلجأ إلى القضاء‪،‬‬ ‫شريطة أن تعلن عن مبالغ التمويل التي تلقتها ومصادر هذا التمويل وسبل استخدامه بدقة على آن يكون‬ ‫ذلك مدعما بالوثائق الثبوتية‪.‬‬ ‫‪-89-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات