‫إق ارره على أن يتضمﻥ األمور اآلتية ‪( :-‬أ) ﺍسﻡ النقابة ﻭعنﻭﺍﻥ مﺭﻜﺯها الرئيسي‪( .‬ب) الغايات التي سيتﻡ تأسيﺱ‬ ‫النقابة مﻥ ﺍجلها‪( .‬ج) شﺭﻭﻁ واجراءات ﺍنتساﺏ األعضاء للنقابة ﻭفصلهﻡ منها والشروط الواجب تﻭﺍفﺭها في‬ ‫المرشح النتخابات الهيئة ﺍإلﺩﺍﺭية أو أي مﻥ لجانها‪( .‬د) شﺭﻭﻁ تشﻜيل اللجان في النقابة ﻭمهامها‪( .‬هـ) عﺩﺩ‬ ‫أعضاء الهيئة ﺍإلﺩﺍﺭية للنقابة ﻭمﺩﺓ واليتها ﻭكيفية ﺍنتخابهﻡ ﻭمﻭﺍعيﺩ ﺍجتماعاتها ﻭﻁﺭيقة تعبئة الشواغر في‬ ‫عضﻭيتها ﻭصالحياتها‪( .‬و) الحقوق التي يتمتع بها عضﻭ النقابة وااللتزامات التي يتحملها والحاالت التي يتعﺭﺽ‬ ‫فيها للعقوبات ﺍلمسلكية بما في ذلك الغرامة ﻭالفصل مﻥ ﺍلنقابة‪( .‬ز) الخدمات‪.‬‬ ‫األمر الذي يشكل في مضمونه مخالفة للمعايير الدولية‪ ،‬إال أن ذات القانون اعتبر أي تعديل يط أر على النظام‬ ‫الداخلي ناف ًذا بمجرد اإليداع لدى مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل (‪ ،)69‬ولم يعلق نفاذ هذه التعديالت على‬ ‫موافقة المسجل‪ ،‬وهذا الموقف ُيسجل للتشريع األردني النسجامه مع المعايير الدولية الناظمة آللية تعديل النظام‬ ‫األساسي للنقابات‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بحرية النقابات المهنية بوضع أنظمتها الداخلية نجد أن التشريعات الوطنية في معالجتها لهذا‬ ‫األمر استخدمت أ حد أسلوبين‪ ،‬األول إلزام النقابات المهنية بضرورة تضمين نظامها األساسي بجملة من البيانات‬ ‫اإللزامية‪ ،‬وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )23‬من قانون نقابة المعلمين (‪ ،)70‬أو جعل مهمة وضع النظام الداخلي من‬ ‫اختصاص مجلس الوزراء‪ ،‬وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )78‬من قانون نقابة المحامين النظاميين (‪ ،)71‬والمادة‬ ‫(‪ )95‬من قانون نقابة المهندسين الذي جعل هذا االختصاص جوازيا لمجلس الوزراء (‪ .)72‬وهذا المسلك من قبل‬ ‫المشرع األردني فيه مخالفة واضحة وصريحة للمعايير الدولية الناظمة لحرية النقابات في وضع نظامها األساسي‬ ‫دون تدخل من قبل اإلدارة العامة في الدولة‪.‬‬ ‫وخالصة القول إن المشرع األردني قد خالف المعايير الدولية بهذا الخصوص‪ ،‬وكان األجدر به أن يتيح المجال‬ ‫للجمعيات وللنقابات العمالية بوضع نظامها األساسي بشكل حر وان يمنحها الحرية أيضا بتعديل نظامها األساسي‬ ‫دون الحاجة إلى موافقة مجلس إدارة السجل‪.‬‬ ‫‪ 69‬حيث نصت المادة (‪/103‬ب) من قانون العمل على‪ ":‬على االتحاد العام للنقابات أو ﺃﻱ مﻥ نقاباﺕ أصحاب العمل ﺍﻥ يﻭﺩﻉ ﺃﻱ‬ ‫تعﺩيل يﻁﺭﺃ على ﺍألنﻅمة الداخلية لالتحاد أو للنقابات أو لنقابات أصحاب العمل لدى مسجل النقابات ﻭنقاباﺕ أصحاب العمل على ﺍﻥ‬ ‫ال يتضمﻥ هﺫﺍ ﺍلتعديل ما يتعاﺭﺽ مع أحكام التشريعات النافذة‪ ،‬ﻭيسﺭﻱ مفعﻭله ﺍعتباﺭﹰﺍ مﻥ تاﺭيخ إيداعه"‪.‬‬ ‫‪ -70‬يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي‪ :-‬أ ‪ -‬األمور اإلدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع‬ ‫وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (‪ )15‬من هذا القانون ‪ ،‬ب ‪ -‬تشكيل لجنة اإلشراف على االنتخابات وتحديد مهامها‬ ‫وصالحياتها على أن يكون من بين أعضائها ممثل يختاره الوزير ‪ ،‬ج‪ -‬إجراءات الترشح واالنتخاب والعضوية في هيئات الفروع ‪ ،‬د‪-‬‬ ‫األمور اإلدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة ألعضاء ‪ ،‬هـ‪ -‬رسوم االنتساب للنقابة واالشتراك السنوي‬ ‫فيها ومواعيد واجراءات تسديدها ‪ ،‬واجراءات استيفاء أموال النقابة وايداعها في البنوك وصالحيات الصرف منه"‪.‬‬ ‫‪ -71‬حيث نصت المادة (‪ )78‬من القانون على‪" :‬يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك‪ -1 :‬النظام‬ ‫الداخلي للنقابة ‪."...‬‬ ‫‪ -72‬حيث نصت المادة (‪ )95‬من القانون على‪ " :‬لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ‬ ‫أحكام هذا القانون بما في ذلك‪-1 :‬النظام الداخلي‪."...‬‬ ‫‪-39-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3