املادة
8
املادة
12
لكل �شخ�ص احلق يف �أن يلج�أ �إىل املحاكم الوطنية لإن�صافه
عن �أعمال فيها اعتداء على احلقوق الأ�سا�سية التي مينحها له
القانون.
ال يعرّ�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�صة �أو �أ�سرته �أو
م�سكنه �أو مرا�سالته �أو حلمالت على �شرفه و�سمعته ،ولكل
�شخ�ص احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل �أو تلك
احلمالت.
ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه تع�سفاً.
املادة
املادة
املادة
9
10
لكل �إن�سان احل��ق ،على قدم امل�ساواة التامة مع الآخرين ،يف
�أن تنظر ق�ضيته �أمام حمكمة م�ستقلة نزيهة نظر ًا عاد ًال علني ًا
للف�صل يف حقوقه والتزاماته و�أية تهمة جنائية توجّ ه له.
املادة
11
.1كل �شخ�ص متّهم بجرمية يعترب بريئ ًا �إىل �أن تثبت �إدانته
قانون ًا مبحاكمة علنية ت�ؤمّن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية
للدفاع عنه.
�� .2ال يدان �أي �شخ�ص من جراء �أداء عمل �أو االمتناع عن �أداء
عمل �إال �إذا كان ذلك يعترب جرم ًا وفق ًا للقانون الوطني �أو
الدويل وقت االرتكاب ،كذلك ال توقع عليه عقوبة �أ�شد من
تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية.
6
13
.1لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل �إقامته داخل حدود كل
دولة.
.2يحق لكل فرد �أن يغادر �أية بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق
له العودة �إليه.
املادة
14
.1لكل فرد احلق يف �أن يلج�أ �إىل بالد �أخرى �أو يحاول االلتجاء
�إليها هرب ًا من اال�ضطهاد.
.2ال ينتفع بهذا احل��ق من ق��دم للمحاكمة يف جرائم غري
�سيا�سية �أو لأع �م��ال تناق�ض �أغ��را���ض الأمم املتحدة
ومبادئها.
املادة
15
.1لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.
.2ال يجوز حرمان �شخ�ص من جن�سيته تع�سف ًا �أو �إنكار حقه يف
تغيريها.
7