ف ��إن اجلمعية العامة تنادي بهذا الإع�ل�ان العاملي
حلقوق الإن�سان على �أنه امل�ستوى امل�شرتك الذي ينبغي �أن
ت�ستهدفه كافة ال�شعوب والأمم حتى ي�سعى كل فرد وهيئة يف
املجتمع ،وا�ضعني على ال��دوام ه��ذا الإع�لان ن�صب �أعينهم،
�إىل توطيد احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم
والرتبية واتخاذ �إج ��راءات م��طّ ��ردة ،قومية وعاملية ،ل�ضمان
االع�ت�راف بها وم��راع��ات�ه��ا ب�صورة عاملية فعالة ب�ين ال��دول
الأع�ضاء ذاتها و�شعوب البقاع اخلا�ضعة ل�سلطانها.
املادة
1
يولد جميع النا�س �أحرار ًا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق .وقد
وهبوا عق ًال و�ضمري ًا وعليهم �أن يعامل بع�ضهم بع�ض ًا بروح
الإخاء.
املادة
2
���إليها الفرد �سواء كان هذا البلد �أو تلك البقعة م�ستق ًال
�أو حتت الو�صاية �أو غري متمتع باحلكم الذاتي �أو كانت
�سيادته خا�ضعة لأي قيد من القيود.
املادة
3
لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�سالمة �شخ�صه.
املادة
4
ال يجوز ا�سرتقاق �أو ا�ستعباد �أي �شخ�ص .ويحظر اال�سرتقاق
وجتارة الرقيق بكافة �أو�ضاعهما.
املادة
5
ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب وال للعقوبات �أو املعامالت القا�سية
�أو الوح�شية �أو احلاطة بالكرامة.
املادة
.1لكل �إن�سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات ال��واردة
يف هذا الإعالن ،دون �أي متييز ،كالتمييز ب�سبب العن�صر
�أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو
�أي ر�أي �آخ��ر� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي �أو الرثوة
�أو امليالد �أو �أي و�ضع �آخ��ر ،دون �أي��ة تفرقة بني الرجال
والن�ساء.
.2وف�ض ًال عما تقدم فلن يكون هناك �أي متييز �أ�سا�سه الو�ضع
ال�سيا�سي �أو القانوين �أو الدويل للبلد �أو البقعة التي ينتمي
كل النا�س �سوا�سية �أمام القانون ولهم احلق يف التمتع بحماية
متكافئة منه دون �أية تفرقة ،كما �أن لهم جميع ًا احلق يف حماية
مت�ساوية �ضد �أي متييز يُخل بهذا الإع�لان و�ضد �أي حتري�ض
على متييز كهذا.
4
5
6
لكل �إن�سان �أينما وجد احلق يف �أن يعرتف ب�شخ�صيته القانونية.
املادة
7