"للمتهم احلـق يف �أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه �أثناء املحاكمة.
ويبـني القانون الأحوال التي يتعني فيها ح�ضور حمام عن املتهم ويكـفل لغري
(((
القـادرين ماليا و�سائل االلتجاء �إىل الق�ضاء والدفاع عن حقوقهم"
ويف �إطار متابعة اللجنة حماية حقوق الإن�سان وحرياته يف ال�سلطنة ،ف�إنها ت�ؤكد على �أن امل�شرع
�أوجد العديد من ال�ضمانات التي تكفل للإن�سان املحاكمة القانونية العادلةوت�ضمن له حق الدفاع.
وت�ؤكد اللجنة على عدم منا�سبة ن�شر �أ�سماء املتهمني يف اجلرائد اليومية �أثناء مرحلة التحقيق
واملحاكمة دون �إذن ق�ضائي ،الأمر الذي يرتتب عليه �ضرر ًا معنوي ًا على املتهم و�أ�سرته ،ذلك لأن
الن�شر يعد عقوبة تبعية ،وت�ؤكد �أي�ضا على االهتمام بتدوين ما يدور يف �أروقة اجلهات الق�ضائية
ل�ضمان الإثبات ومبد�أ ال�شفافية وتطبيق ًا حلقوق الدفاع.
•التقا�ضي
"التقا�ضي حق م�صون ومكفول للنا�س كافة .ويبني القانون الإجراءات والأو�ضاع
الالزمة ملمار�سة هذا احلق وتـكفل ا��دولة ،قدر امل�ستطاع ،تـقـريب جهات الق�ضـاء
(((
من املتـقا�ضني و�سرعة الف�صل يف الق�ضايا"
يف �إطار هذا احلق تلقت اللجنة بالغ ًا مفاده ت�أخر نظر اجلهات الق�ضائية يف دولة �صديقة
لق�ضية �أحد املواطنيني والتي تبني ح�سب �إفادة وزارة اخلارجيةب�أن ال�سبب يتعلق ب�إ�ضراب العاملني
يف جمال القانون يف تلك الدولة .ومت الإفراج عن املواطن ب�ضمان مايل مع التحفظ على جواز
�سفره حتى الإنتهاء من املحاكمة.
كما ر�صدت اللجنة طول �أمد التقا�ضيل بع�ض الدعاوى العمالية،الأمر الذي يرتتب عليه �إنتهاء
مدة �إقامة العامل و�إنقطاع م�صدر دخله مما ي�سبب عدم متكنه من ممار�سة بقية احلقوق الأ�سا�سية
كتلقي التعليم �أو الرعاية ال�صحية .وتثمن اللجنة جهود اجلهات املخت�صة �سواء بت�سوية املنازعات
العمالية �أو بالف�صل يف الدعاوى العمالية.
وترى اللجنة �ضرورة رفد املحاكم بعدد منا�سب من الق�ضاة املخت�صني يف الدعاوى العمالية مبا
ي�ضمن تقلي�ص فرتة التقا�ضي ,و�أن يوكل عمل اخلرباء لدائرة خا�صة.
•امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة:
"�...إر�ساء �أ�س�س �صاحلة لرت�سيخ دعائم �شـورى �صحيحة نـابعة من تراث
الوطن وقيمه و�شريعتـه الإ�سالمية ،معتـزة بتاريخه� ،آخذة باملفيد من �أ�ساليب
(((
الع�صر و�أدواته"
.7املــادة ( )23من النظام الأ�سا�سي للدولة
.8املادة ( )25من النظام الأ�سا�سي للدولة
.9املادة ( )10من النظام الأ�سا�سي للدولة
16