‫وت�ضطلع املنظمة بدورها من خالل �أجهزتها‪ ،‬وهي م�ؤمتر العمل الدويل(‪ )23‬ومكتب‬ ‫العمل الدويل(‪ )24‬وجمل�س الإدارة(‪ ،)25‬يف حماية العمال واالهتمام بق�ضاياهم‬ ‫‪ 23‬يتكون م�ؤمتر العمل الدويل ‪ La conférence internationale du travail‬من جميع ممثلي الدول الأع�ضاء يف هيئة العمل‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫وت�شرتك كل دولة ب�أربعة مندوبني‪ ،‬اثنني عن احلكومة‪ ،‬ومندوب عن العمال ومندوب عن �أ�صحاب الأعمال‪ ،‬وتتولى احلكومة تعيينهم ب�شرط �أن يكون‬ ‫مندوب العمال معينا من بني العمال باالتفاق مع املنظمات العمالية الأكرث متثيال للعمال‪ ،‬وكذلك احلال بالن�سبة �إلى مندوب �أ�صحاب الأعمال‪.‬‬ ‫ويكون لكل مندوب من ه�ؤالء املندوبني الأربعة �صوت خا�ص به‪ ،‬رغم �أن املندوبني الأربعة ميثلون دولة واحدة‪ ،‬ويكون ملمثل العمال وملمثل �أ�صحاب‬ ‫الأعمال احلرية الكاملة يف الت�صويت‪ ،‬وال يغري من ذلك �أن حكومة دولتهم هي التي عينتهم‪ ،‬فال يخ�ضعان لتوجيهات منها‪ ،‬وميكن لكل منهما �أن‬ ‫ي�صوت يف اجتاه خمالف الجتاه دولته ويجوز �أن يرافق وفد الدولة اثنان من امل�ست�شارين الفنيني ي�ستعني بهما الوفد يف امل�سائل الفنية‪ ،‬ويجوز �أن‬ ‫ي�أذن لهما باملناق�شة‪ ،‬هذا ويجب �أن يكون �أحد امل�ست�شارين من الن�ساء يف حالة مناق�شة امل�سائل املتعلقة بعمل الن�ساء‪.‬‬ ‫ويعقد امل�ؤمتر دورة واحدة على الأقل كل عام‪ ،‬وتكون قراراته ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين وهي قاعدة تخالف ما جرى عليه العمل يف‬ ‫امل�ؤمترات الدولية من الأخذ بقاعدة الإجماع‪ ،‬ورمبا يرجع ال�سبب يف ذلك �إلى نظام التمثيل يف امل�ؤمتر من ناحية‪ ،‬ومن ناحية �أخرى لأن قرارات‬ ‫امل�ؤمتر ال تتعر�ض للم�سائل ال�سيا�سية فال ت�ستوجب املوافقة بالإجماع‪ ،‬ف�ضال عن كونها غري ملزمة للدول الأع�ضاء فهي جمرد تو�صيات‪ .‬وال تكون‬ ‫هذه القرارات ملزمة حتى لو وافقت الدولة الع�ضو عليها �إال بعد الت�صديق عليها‪ ،‬لأن ما يتخذه امل�ؤمتر من قرارات �إمنا هو جمرد م�شروعات‬ ‫التفاقيات وال تكون احلكومة ملزمة �إال بعر�ض هذه االتفاقيات على ال�سلطة املخت�صة فيها للت�صديق عليها‪ ،‬ف�إن تقاع�ست احلكومة عن ذلك جاز‬ ‫للهيئة �أن تتقدم �ضدها ب�شكوى �إلى حمكمة العدل الدولية‪ ،‬ورغم هذا تهمل كثري من الدول‪ ،‬من الناحية العملية‪ ،‬عر�ض هذه التو�صيات على ال�سلطة‬ ‫املخت�صة فيها‪ ،‬ومل تتقدم هيئة العمل يف حاالت كثرية ب�أي �شكاوى �ضده‪ ،‬راجع د‪ .‬حممد حلمي مراد‪ ،‬قانون العمل‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.99‬‬ ‫وف�ضال عن االخت�صا�ص الت�شريعي ال�سابق‪ ،‬يخت�ص م�ؤمتر العمل الدويل بامل�سائل الآتية‪=:‬‬ ‫‪ -1‬الإ�شراف على ن�شاط مكتب العمل الدويل‪ ،‬فيناق�ش مديره عن ن�شاط املكتب خالل ال�سنة املنق�ضية‪ ،‬وعن عالقات الهيئة بالدول الأجنبية‪،‬‬ ‫ومدى تطبيق االتفاقيات التي مت الت�صديق عليها‪.‬‬ ‫‪� -2‬إقرار ميزانية الهيئة وحتديد اال�شرتاكات‪.‬‬ ‫‪ -3‬له �سلطة تعديل ن�صو�ص د�ستور هيئة العمل الدولية ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين‪.‬‬ ‫‪ 24‬ي�ضطلع مكتب العمل الدويل ‪ Le Bureau international du travail‬بوظيفة ال�سكرتاريا الدائمة للهيئة‪ ،‬ويخت�ص بامل�سائل‬ ‫الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬جمع ون�شر املعلومات املتعلقة بال�شئون العمالية و�أنظمة العمل‪.‬‬ ‫‪� -2‬إجراء التحقيقات التي ي�أمر بها م�ؤمتر العمل الدويل‪.‬‬ ‫‪ -3‬القيام مبهمة االت�صال بني هيئة العمل الدولية وبني احلكومات و�أو�ساط العمل‪.‬‬ ‫‪ -4‬التح�ضري لأعمال م�ؤمتر العمل الدويل من الناحية الفنية‪ ،‬و�إعداد الوثائق والتقارير الالزمة لدور االنعقاد‪.‬‬ ‫ويدير ن�شاط املكتب مدير عام يعينه جمل�س الإدارة‪ ،‬ويعترب م�سئوال عن �إدارة املكتب �أمام املجل�س‪ ،‬ويعاون املدير عدد كبري من املوظفني يتم‬ ‫اختيارهم من الإخ�صائيني يف امل�سائل العمالية من الدول املختلفة امل�شرتكة يف الهيئة‪ ،‬وله�ؤالء �صفة املوظف الدويل‪ ،‬وال �سلطان على موظف الهيئة‬ ‫من دولته �أثناء ت�أديته لعمله ك�إخ�صائي مبكتب العمل الدويل‪.‬‬ ‫‪ 25‬يتكون جمل�س الإدارة من �أربعني ع�ضوا‪ ،‬ميثل ن�صفهم �أو�ساط العمل‪� ،‬إذ ينتخب مندوبو �أ�صحاب الأعمال يف امل�ؤمتر ع�شرة‪ ،‬وينتخب مندوبو‬ ‫العمال ع�شرة وال ي�شرتط يف ه�ؤالء الأع�ضاء الذين ي��تارهم مندوبو العمال �أن يكونوا من بني ممثلي الدول يف امل�ؤمتر‪� ،‬أما الن�صف الثاين لأع�ضاء‬ ‫جمل�س الإدارة فتعني الدول ال�صناعية الكربى ع�شرة منهم‪ ،‬وينتخب مندوبو احلكومات يف امل�ؤمتر ع�شرة‪ ،‬ويف جميع الأحوال تكون مدة الع�ضو‬ ‫املنتخب ثالث �سنوات‪.‬‬ ‫ويخت�ص جمل�س الإدارة بامل�سائل الآتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الإ�شراف على ن�شاط مكتب العمل الدويل وتعيني مديره الذي يكون م�سئوال �أمامه‪.‬‬ ‫‪ -2‬حت�ضري جدول �أعمال م�ؤمتر العمل الدويل‪ ،‬فهو الأداة التنفيذية للهيئة ب�أكملها‪.‬‬ ‫‪ -3‬مراقبة تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية التي �صدقت عليها الدول الأع�ضاء و�أ�صبحت ملزمة بها‪.‬‬ ‫وتتم هذه الرقابة من خالل طريقتني‪� :‬أوالهما الرقابة الإدارية الدورية على تنفيذ االتفاقيات‪ ،‬وثانيتهما الرقابة الق�ضائية وذلك بناء على تظلم �أو‬ ‫�شكوى من نقابات العمال �أو �أ�صحاب الأعمال �أو من دولة �ضد �أخرى‪ ،‬ويف حالة تقدمي �شكوى �أو تظلم من منظمة نقابية فان الأمر ال يتعدى �سوى‬ ‫طلب �إي�ضاحات من حكومة الدولة‪� ،‬أما �إذا قدمت �شكوى من دولة �ضد دولة �أخرى فان الأمر يتطلب االت�صال بحكومتي الدولتني للت�سوية و�إال �شكلت‬ ‫جلنة للتحقيق و�إ�صدار قرار يف ذلك‪ ،‬وقد ي�صل الأمر �إلى عر�ض النزاع على حمكمة العدل الدولية‪.‬‬ ‫‪44‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3