‫العمالية ب�سبع ع�شرة نقابة يقابلها (‪ )52‬نقابة لأ�صحاب العمل؛ كل ذلك من �ش�أنه �أن ي�سهم يف �إ�ضعاف احلركة‬ ‫النقابية العمالية وتهمي�ش دورها يف النواحي االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫�أما عن االعرتاف بالنقابات امل�ستقلة ؛ فما تزال تلك النقابات خارج اعرتاف اجلهات احلكومية ونذكر بهذا‬ ‫اخل�صو�ص التعميم ال�صادر من وزير التنمية االجتماعية بتاريخ ‪2018 /10/ 16‬م برف�ض التعامل مع النقابات‬ ‫امل�ستقلة بحجة عدم ت�سجيلها يف وزارة العمل‪ ،‬ويرى املركز �أن يف ذلك خمالفة ملا �أكدته مواد الد�ستور االردين‬ ‫(‪ )6،16،23،128‬و�أحكام االتفاقيات الدولية حلقوق االن�سان ومنظمة العمل الدولية التي ت�ؤكد �شرعية النقابات‬ ‫امل�ستقلة و�شرعية الت�صرفات والن�شاطات التي قامت وتقوم بها‪ ،‬بالرغم من عدم م�شروعيتها مبوجب قانون العمل‬ ‫الأردين الذي منح ال�سلطة التنفيذية احلق يف منح ال�شخ�صية املعنوية للنقابات العمالية اجلديدة‪ ،‬الأمر الذي‬ ‫يتطلب من ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية التدخل واالنحياز ملبد�أ ال�شرعية بتعديل �أحكام قانون العمل مبا ين�سجم‬ ‫مع الد�ستور الأردين واالتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫النقابات املهنية‪: 81‬‬ ‫تعد النقابات املهنية من �أهم امل�ؤ�س�سات الوطنية التي تن�ضوي حتتها كافة القطاعات املهنية‪ ،‬وهي بيوت خربة لها‬ ‫دور �أ�سا�سي يف تقدمي الدعم ملنت�سبيها مبوجب قوانينها و�أنظمتها و�ضمان حقوقهم‪ .‬ويتم ان�شاء النقابات املهنية‬ ‫مبوجب قانون خا�ص‪ ،‬والإ�شكالية الأ�سا�سية يف هذا امل�سلك ال تقت�صر على خمالفة املعايري الدولية فح�سب‪ ،‬و�إمنا‬ ‫يتم جت�سيدً ا للإرادة احلكوم ّية ابتدا ًء من‬ ‫ترتبط بالواقع العملي يف َ�سنّ الت�شريعات؛ ف�إ�صدار مثل هذه الت�شريعات ّ‬ ‫تقدمي م�س ّودة م�شروع القانون‪ .‬وعليه‪ ،‬ال جند يف هذا ال ّنطاق � اً‬ ‫لن�ص املا ّدة (‪ )1 / 95‬من الد�ستور الأردين‬ ‫إعمال ّ‬ ‫التي �أتاحت لع�شرة �أع�ضاء من � ٍّأي من جمل�سي االعيان والنواب اقرتاح القوانني ‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ - 79‬لالطالع على ك�شف النقابات العمالية ال�سبع ع�شرة‪ ،‬وك�شف نقابات �أ�صحاب العمل التي و�صل عددها بعد املوافقة على ت�أ�سي�س النقابة العامة لتجار الألعاب الى ‪52‬‬ ‫نقابة‪ .‬انظر رابط وزارة العمل التايل‪.http://www.mol.gov.jo :‬‬ ‫‪ -80‬تن�ص املادة ‪ 16/2‬من الد�ستور الأردين على‪ :‬للأردنيني حق ت�أليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية على �أن تكون غايتها م�شروعة وو�سائلها �سلمية وذات نظم ال تخالف‬ ‫�أحكام الد�ستور‪ .‬كما ن�صت املادة ‪/2 /23‬و‪ :‬حتمي الدولة العمل وت�ضع له ت�شري ًعا يقوم على املبادئ الآتية‪( :‬و) تنظيم نقابي حر �ضمن حدود القانون‪.‬‬ ‫‪ - 81‬النقابات املهنية من �أكرب م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وت�ضم ‪ 13‬نقابة مهنية من�ش�أة مبوجب قانون �صادر عن ال�سلطة الت�شريعية‪.‬‬ ‫‪ - 82‬املادة (‪ )1 /95‬من الد�ستور االردين‪ :‬يجوز لع�شرة �أو اكرث من اع�ضاء �أي من جمل�سي االعيان والنواب �أن يقرتحوا القوانني ويحال كل اقرتاح على اللجنة املخت�صة يف‬ ‫املجل�س لإبداء الر�أي ف�إذا ر�أى املجل�س قبول االقرتاح �أحاله على احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع قانون وتقدميه للمجل�س يف الدورة نف�سها �أو يف الدورة التي تليها‪.‬‬ ‫‪85‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3