‫جدول رقم (‪)2‬‬ ‫عدد من �صدر بحقهم‬ ‫عدد الق�ضايا‬ ‫مذكرات توقيف‬ ‫اجلرمية‬ ‫جرمية �إر�سال او �إعادة �إر�سال او ن�شر بيانات او معلومات عن طريق ال�شبكة‬ ‫املعلوماتية او املوقع االلكرتوين او �أي نظام معلومات تنطوي على ذم �أو‬ ‫قدح �أو حتقري �أي �شخ�ص خالفا لأحكام املادة (‪ )11‬من قانون اجلرائم‬ ‫االلكرتونية‪.‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪433‬‬ ‫ثالثا‪ :‬املوقوفون واملحكومون بجرائم تتعلق بحرية التعبري يف قانون العقوبات ‪:‬‬ ‫ي�ضم قانون العقوبات رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪1960‬م وتعديالته جمموعة من الن�صو�ص القانونية ذات العالقة بحرية‬ ‫التعبري‪ ،‬وتت�سم هذه الن�صو�ص ب�صياغة قانونية وا�سعة وعدم دقة وعدم و�ضوح �صياغة الركن املادي للجرمية فيها‪،‬‬ ‫الأمر الذي يعد جتاوزا ملبد�أ جوهري وهو مبد�أ �شرعية اجلرمية والعقوبة‪� ،‬إذ �أن الن�ص القانوين يتوجب �أن يكون‬ ‫من الو�ضوح والتحديد بحيث يتمكن الفرد من �ضبط �سلوكه وفقا له‪ .‬ومن هذه الن�صو�ص جرمية ذ ّم هيئة ر�سمية‬ ‫وجرمية �إطالة الل�سان وجرمية �إثارة النعرات‪.‬‬ ‫عدداملحكومني باجلرائم ذات العالقة بحرية التعبري يف قانون العقوبات لعام ‪2019‬م‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)3‬‬ ‫عدد من �صدر بحقهم‬ ‫عدد الق�ضايا‬ ‫مذكرات توقيف‬ ‫اجلرمية‬ ‫جرمية ذم هيئة ر�سمية خالفا لأحكام املادة (‪ )191‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫جرمية �إطالة الل�سان خالفا لأحكام املادة (‪ )195‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪114‬‬ ‫جرمية �إثارة النعرات خالفا لأحكام املادة (‪ )150‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪59‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3