‫‪ - 1‬احلق يف احلياة واحلرية وال�سالمة اجل�سدية‪.‬‬ ‫•احلق يف عدم التعر�ض للتّعذيب واملعاملة القا�سية والال�إن�سانية واملهينة‪:‬‬ ‫على الرغم من ان�ضمام الأردن �إلى اتفاقية الأمم املتّحدة ملناه�ضة التّعذيب وغريه من �ضروب املُعاملة �أو العقوبة‬ ‫القا�سية �أو الال�إن�سان ّية �أو املُهينة ل�سنة ‪1984‬م ون�شرها يف اجلريدة الر�سم ّية يف عام ‪2006‬م واعتبارها جزء ًا من‬ ‫املنظومة القانون ّية الأردن ّية‪ � ،‬اّإل �أنّ هنالك العديد من الإ�شكاليات القانون ّية والعمل ّية والتي �سبق �أن �أ�شار �إليها املركز‬ ‫ال�سابقة ما زالت حا�ضرة‪ ،‬و�أبرزها‪:‬‬ ‫يف تقاريره ال�سنو ّية ّ‬ ‫�أو ًال‪ :‬الق�صور يف جترمي التّعذيب‪� :‬إذ ج ّرم قانون العقوبات الأرد ّ‬ ‫ين رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪1960‬م التعذيب مبوجب‬ ‫املادة (‪ ،)208‬ولكن ب�صور ٍة جمتز�أ ٍة باقت�صاره على انتزاع الإقرار �أو االعرتاف‪ ،‬وي�أتي هذا التّجرمي خالف ًا‬ ‫ل�شمولية التّعريف الوارد يف اتفاق ّية الأمم املتّحدة ملناه�ضة التّعذيب‪ .‬كما ��عاب املادة (‪ )208‬ب�إدراجها جرمية‬ ‫التّعذيب �ضمن طائفة اجلرائم اجلنحو ّية وعدم جترمي ّ‬ ‫ال�شروع بها‪� ،‬إ ّال �إذا �أف�ضت هذه اجلرمية �إلى الوفاة �أو‬ ‫ّ‬ ‫م�صاف اجلرائم اجلنائ ّية‪.‬‬ ‫�إحداث عاهة‪ ،‬وعندها فقط ينتقل الفعل �إلى‬ ‫ثاثي ًا‪� :‬إمكانية �شمول جرمية التّعذيب ب�أحكام التّقادم والعفو‪� :‬إنّ اعتبار التّعذيب جرمية جنحو ّية يف�ضي �إلى‬ ‫نتائج قانون ّية مغايرة ملبد�أ املالحقة وف ًقا‪ ‬التفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب‪ ،‬والتي �أ ّكدها املركز يف تقاريره‬ ‫ال�سابقة‪ ،‬من �أبرزها خروج ّ‬ ‫ال�شروع بها من نطاق التّجرمي‪ .‬ي�ضاف �إلى هذا �إمكان ّية �سقوط العقوبة بالعفو والتّقادم‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ثالث ًا‪ :‬املُالحقة اجلزائ ّية يف �شكاوى التّعذيب‪� :‬إنّ جميع التّحقيقات التي تقوم بها �أجهزة �إنفاذ القانون ينق�صها‬ ‫النوعي يف التّحقيق بق�ضايا التّعذيب‬ ‫اال�ستقاللية التي تتط ّلبها املعايري الدول ّية‪ ،‬وذلك ب�إ�سناد االخت�صا�ص‬ ‫ّ‬ ‫العملي بالتعامل مع الأفعال‬ ‫ومالحقتها للنيابة العا ّمة ال�شرط ّية وللمحاكم اخلا�صة‪ ،‬وما يرتتّب عليه من الواقع‬ ‫ّ‬ ‫جرمي �آخر على‬ ‫و�صف‬ ‫املُرتكبة ب�أ ّنها جم ّرد خمالفات م�سلك ّية ال ت�ستوجب تطبيق ن�ص هذه املا ّدة‪ ،‬و‪�/‬أو �إ�سباغ ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ال�صدد �ضرورة منح النيابة العا ّمة‬ ‫الوقائع امل�ؤ ّلفة جلرمية التّعذيب كالإيذاء ب�صوره املختلفة‪ .‬وي�ؤ ّكد املركز يف هذا ّ‬ ‫النوعي بال ّنظر يف ق�ضايا التّعذيب؛ ل�ضمان ُمقا�ضاة مرتكبي هذه‬ ‫واملحاكم النظام ّية دون غريها االخت�صا�ص‬ ‫ّ‬ ‫اجلرائم و�إدانتهم‪.‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3