‫جزء ‪ 1‬حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬ ‫الفصل ‪:3‬‬ ‫إطار العمل المؤسسي‬ ‫لحقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬ ‫أسئلة رئيسة‬ ‫•كيف تساعد آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على حماية حقوق اإلنسان‬ ‫للنساء والفتيات؟‬ ‫•كيف تعمل لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؟‬ ‫•ما هي اآلليات المتخصصة األخرى التي تحدد انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء‬ ‫والفتيات‪ ،‬وترد عليها؟‬ ‫•ما هي السبل المتاحة للتقدم بشكوى حول انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؟‬ ‫اإلطار القانوني الدولي المحيط بحقوق اإلنسان للنساء والفتيات الذي تم شرحه في الفصل ‪ 2‬تشرف عليه تشكيلة من مختلف‬ ‫اآلليات واإلجراءات‪ ،‬التي تعمل على المستويين اإلقليمي والدولي‪ .‬بعض هذه اإلجراءات تركز تحديدا في حقوق النساء والفتيات‪ ،‬في‬ ‫حين تتعامل أخرى مع تشكيلة كاملة من حقوق اإلنسان أو مع قضية أو جماعة معينة ذات صلة خاصة بحقوق النساء والفتيات‪.‬‬ ‫الجزء "أ"‪ :‬النظام الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .3.1‬مجلس حقوق اإلنسان‬ ‫مجلس حقوق اإلنسان هو هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة‪ .‬وهو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسة المسؤولة‬ ‫عن حقوق اإلنسان ضمن نظام األمم المتحدة‪ .‬تأسس المجلس في عام ‪ 2006‬بقرار من الجمعية العامة رقم ‪ 251/60‬ليحل‬ ‫محل اللجنة السابقة لحقوق اإلنسان‪ .‬وهي هيئة سياسية‪ ،‬تتكون عضويتها من ممثلين حكوميين‪ .‬يجتمع المجلس بشكل‬ ‫منتظم في جنيف وفي وسعه عقد دورات استثنائية‪ .‬وهو مكلف بالتالي‪:‬‬ ‫•تعزيز االحترام العالمي لحماية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع‪ ،‬من دون تمييز من أي نوع كان وبطريقة‬ ‫منصفة وعادلة‬ ‫•معالجة أوضاع انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬بما في ذلك االنتهاكات الفادحة والمنهجية‪ ،‬والتقدم بتوصيات بشأنها‪.‬‬ ‫•تعزيز التنسيق الفعال وتعميم حقوق اإلنسان داخل نظام األمم المتحدة‪.‬‬ ‫يلزم قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم ‪ 30-/6‬الخاص بدمج حقوق اإلنسان للنساء في مجاالت األمم المتحدة كافة ‪ -‬المجلس‬ ‫نفسه بأن يدمج في برامج عمله "قدرا كافيا ومناسبا من الوقت‪ ،‬بحيث ال يقل عن يوم عمل كامل سنويا من االجتماعات‪،‬‬ ‫لمناقشة حقوق اإلنسان للمرأة‪ ،‬بما في ذلك التدابير التي يمكن للدول والجهات المعنية أن تتبناها [مثل المؤسسات الوطنية‬ ‫لحقوق اإلنسان]‪ ،‬لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تعانيها المرأة" و"مناقشة سنوية حول دمج منظور النوع االجتماعي في‬ ‫جوانب عملها وآلياتها كافة ‪ ،‬بما في ذلك تقييم مدى التقدم الذي تحقق والتحديات التي اعترضته"‪ 62.‬وقد عقد االجتماع السنوي‬ ‫األول في ‪ 2008‬خالل الدورة السابعة للمجلس وركز في القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫قرار مجلس حقوق ‪ 30/6‬الفقرتان ‪ 20‬و‪.22‬‬ ‫الفصل ‪ :3‬إطار العمل المؤسسي لحقوق اإلنسان للنساء والفتيات | ‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3