تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
عدم التمييز :تحدد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة .ويشمل التمييز،
في هذا السياق ،أي اختالف في المعاملة على أساس الجنس الذي:
•يسيء إلى المرأة بشكل مقصود أو غير مقصود
•منع المجتمع ككل من االعتراف بحقوق المرأة في المجالين العام والخاص
•يمنع المرأة من ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية التي هي من حقها.
34
هذا التعريف العريض مهم لفهم الطبيعة غير المباشرة للكثير من التمييز .مثال ذلك ،وجود قانون أو سياسة تبدو أنها محايدة
بالنسبة إلى النوع االجتماعي قد يكون لها تأثير مناوئ في المرأة بسبب تمييز سابق أو عوامل أخرى .لذلك ،فإن تأثير مثل هذا
35
القانون أو السياسة هو ما يجب تقييمه لتقرير ما إذا كان تمييزيا أم ال.
المساواة وعدم التمييز
ينبغي فهم التمتع بحقوق اإلنسان على أساس المساواة بين الرجل والمرأة بشكل
شامل .ضمانات عدم التمييز والمساواة في معاهدات حقوق اإلنسان الدولية تدعو إلى
المساواة «بحكم الواقع» و«بحكم القانون» .المساواة بحكم القانون (أو الرسمية)
والمساواة بحكم الواقع (أو الموضوعية) هما مفهومان مختلفان إال أنهما مترابطان.
تفترض المساواة الرسمية ضمنا أن المساواة تتحقق إذا عامل قانون أو سياسة ما
الرجل والمرأة بطريقة محايدة .أما المساواة الموضوعية فتهتم ،عالوة على ما
تقدم ،بتأثيرات القوانين ،والسياسات ،والممارسات وضمان أنها ال تديم ،بل تخفف،
35
المساوئ المتأصلة التي تمارسها مجموعات .
هدف وغرض المعاهدة اإلجمالي هو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع
التطلع إلى تحقيق المساواة "بحكم القانون" و"حكم الواقع" مع الرجل وتمتعها بحقوق
اإلنسان والحريات األساسية .الدول األعضاء في المعاهدة ملزمة قانونا باحترام،
وحماية ،وتعزيز وإنفاذ حق عدم التمييز هذا للنساء وضمان تطور وتقدم المرأة
بهدف تحسين وضعها بحيث تكتمل مساواتها مع الرجل لتصبح "بحكم القانون"
و"بحكم الواقع".
تذهب المعاهدة لما هو أبعد من مفهوم التمييز المستخدم في العديد من المعايير
والقواعد الوطنية والدولية .ففي حين تمنع هذه المعايير والقواعد معاملة المرأة
بناء على تمييز استبدادي ،وغير منصف و /أو غير مبرر ،تركز المعاهدة في التمييز
ضد المرأة ،مشددة على أن المرأة عانت ،وما زالت تعاني مختلف أشكال التمييز
لمجرد أنها امرأة.
توجد ثالثة التزامات أساسية لجهود الدول األعضاء للقضاء على التمييز ضد المرأة.
يجب تطبيقها بشكل متكامل وأن تمتد لما هو أبعد من االلتزام القانوني المحض إلى
معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
34
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،المادة .1أي تمييز ،أو استبعاد ،أو قيد يوضع على أساس الجنس ويكون من تأثيراته إضعاف أو إبطال االعتراف
بحق المرأة في التمتع بحقوق اإلنسان وممارسة تلك الحقوق والحريات األساسية في مجاالت السياسة ،واالقتصاد ،والحقول االجتماعية ،والثقافية ،والمدنية أو أي
مجال آخر ،بغض النظر عن حالتها االجتماعية ،وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة.
35
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،تعليقات عامة رقم 16حول الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق االقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية ،2005 ،الفقرة .7
| 12الفصل :2إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات