المركز الوطني لحقوق اإلنسان
املطلوبة لعملية الرصد ،حيث سجلت حاالت متثلت حبضور مواطنني حيملون اهلويات الشخصية دون دفاتر العائلة من
أجل التسجيل( .هـ) مت رصد بدء الدعاية االنتخابية مبكراً واليت متثلت بقيام بعض املرشحني يف عدد من احملافظات
بإرسال رسائل قصرية عرب اهلواتف احملمولة للتشجيع على عملية التسجيل لالنتخابات وتعليق يافطات وتوزيع برشورات عند
املساجد( .و) اشتكى الكثري من املواطنني من عمليات نقل غري قانونية للناخبني؛ إذ مت رصد نقل العديد من دفاتر
العائلة للتسجيل يف دوائر اخرى وبطريقة غري قانونية( .ز) مل جير أي حتضري لذوي االحتياجات اخلاصة( ،ح) عدم قانونية
عملية تسجيل الناخبني وما رافقها من استحداث لبلديات جديدة دون إعالن حلدودها؛ إذ أن العديد من الناخبني الذين
كانوا مسجلني يف بلديات ما سيقومون باالنتخاب بعد قرارات االستحداث يف بلديات أخرى ،باإلضافة إىل إغفال النقطة
املرجعية األسا يف حتديد مكان التصويت وهي احلدود اجلغرافية لكل بلدية.
.51وقد قررت احلكومة بتاريخ 26تشرين األول 2111تأجيل إجراء االنتخابات البلديات ،وبينت انه سيت اإلعالن عن
موعد جديد إلجراء االنتخابات البلدية خالل أيام ،إال أنه ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير مل يت حتديد املوعد اجلديد
لالنتخابات .وبتاريخ 2112/1/3أعلنت احلكومة وعلى لسان وزير الشؤون البلدية إحالة جملس الوزراء القانون املعدل
لقانون البلديات إىل ديوان التشريع والرأي ليت استكمال اإلجراءات التشريعية والقانونية املتعلقة به قبل إحالته جمللس
النواب .وبتاريخ 2112/1/22أحال جملس النواب مشروع القانون اىل اللجنة املشرتكة املكونة من اللجنتني القانونية
واالدارية ،بعد ان دافعت احلكومة عن مشروع القانون املعدل لقانون البلديات بأنه جاء لتاليف االخطاء اليت ثبت وجودها
يف القانون احلايل ،وقد تضمنت هذه التعديالت ما يلي :اعتماد مكان اإلقامة املثبت على بطاقة األحوال الشخصية
لغايات إعداد جداول الناخبني ،واعتماد كشوفات للناخبني تصدرها دائرة األحوال املدنية استناداً ملكان اإلقامة ،موضحا
انه سيت مبوجب التعديالت تشكيل جلنة لإلشراف على االنتخابات ��لبلدية وإدارهتا ،ومقرتحها يقضي بأن تتألف من
مخسة أعضاء يت تعيني رئيسها وعضوين من قبل جملس الوزراء ،فيما يت تعيني العضوين اآلخرين من قبل اجمللس القضائي
من قضاة الدرجة العليا ،ويكون هلذه اللجنة احلق بتعيني ممثلني هلا يف كل بلدية لإلشراف على العملية االنتخابية.51
.52وهبدف الوصول اىل قانون بلديات يضمن التطبيق السلي ملبادئ الالمركزية ،فإن املركز يقرتح ادخال التعديالت التالية على
القانون( :أ) إلغاء جواز حل اجملالس البلدية قبل موعد االنتخاب بثالثة أشهر وإعادة النص كما كان لعام ،1252حبيث
تشرتط االستقالة ملن يرغب يف ترشيح نفسه لالنتخابات القادمة قبل ثالثة أشهر من موعد االنتخاب( .ب) إلغاء جواز
تأجيل االنتخاب دون مربر مقنع أو قوة قاهرة( .ج) إلغاء النص الذي حيرم سكان العاصمة والعقبة والبرتاء من انتخاب
جمالسه احمللية خصوصاً وأن سكان هذه األقالي أردنيون ومن حقه إن يديروا شؤوهن من خالل جملس بلدي منتخب
من قبله ،أسوة بالبلديات األخرى ومبا يتفق مع نص املادة السادسة من الدستور األردين (األردنيون أمام القانون سواء).
51ويشار اىل ان جملس الوزراء قد قرر بتاريخ 2112/6/2تأجيل االنتخابات البلدية 6اشهر اعتبارا من 2112/ 2/15املوعد الذي كان مقررا إلجراءها سابقا،وجاء قرار جملس
الوزراء بتأجيل االنتخابات البلدية استنادا لفتوى اصدرها ديوان تفسري القوانني نشرت يف عدد اجلريدة الرمسية الصادر بتاريخ 2112/5/31واليت اكدت جواز تاجيل االنتخابات
باالستناد اىل نص قانوين ورد بقانون البلديات يف املادة الرابعة فقرة /3د اليت منحت جملس الوزراء صالحية تأجيل االنتخاب لبلدية او اكثر لستة اشهر يف حال تطلبت سالمة
االنتخاب واملصلحة العامة ذلك.
51