‫دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫كانت مبادئ باريس موضوع "مالحظات عامة" وضعتها على مدار عدة سنين اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة‬ ‫التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وأيدتها لجنة التنسيق ‪ .‬وخضعت المالحظات العامة لعملية‬ ‫توحيد وتوسيع وصدرت في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2013‬مع بيان للتبرير أو األساس المنطقي لكل مالحظة عامة‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫والمالحظات العامة هي بيانات حُ جية تفسيرية تساعد في فهم مبادئ باريس وتنفيذها‪ .‬إنها "مجموعة مهمة من الفقه القانوني‬ ‫تُعطي مغزى لمحتوى المبادئ ونطاقها"‪ 47.‬ويشير هذا الدليل إلى المالحظات العامة حيثما يمكن أن يتم االستعانة بها‪.‬‬ ‫ورغم ما تتسم به مبادئ باريس من قيود فقد أثبتت أنها نقطة بداية أساسية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في كافة‬ ‫يقدم هذا الفصل نظرة عامة على مبادئ‬ ‫أرجاء العالم‪ .‬فعلى هذه المؤسسات الوطنية أن تعلمها وأن تفهمها بعمق واستفاضة‪ِّ .‬‬ ‫باريس‪ .‬وتتناول الفصول الالحقة بالتفصيل نصوص مبادئ باريس وتفسيرها من خالل المالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية‬ ‫باالعتماد واآلثار الضمنية لهيكل المؤسسات الوطنية وعملها‪.‬‬ ‫‪ .3.3‬االستقاللية‬ ‫إن أول المتطلبات وأكثرها جوهرية للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان هو االستقالل‪ 48.‬فرغم أن المؤسسات الوطنية هي‬ ‫مؤسسات تابعة للدولة إال أنها يجب أن تتمتع باالستقاللية وأن تدير شؤونها باستقاللية عن جميع المؤسسات والمنظمات‬ ‫األخرى الحكومية وغير الحكومية‪.‬‬ ‫إن االستقالل الحقيقي هو إحدى الركائز األصيلة التي يقوم عليها نجاح المؤسسة الوطنية‪ .‬فالمؤسسة الوطنية التي ال‬ ‫تستطيع العمل باستقاللية ال تستطيع أن تكون فعالة‪ .‬وال أهمية لتحقيقها لمستويات عالية في الجوانب األخرى لمبادئ‬ ‫باريس؛ فإن لم تكن مستقلة أو ال يُرى أنها مستقلة فمن الراجح فعليًا أنها لن تكون قادرة على تحقيق الكثير مما له‬ ‫قيمة ووزن دائمان‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫أفضل الممارسات‪ ،2001 ،‬الصفحة ‪ .5‬تحدد مبادئ باريس الضمانات الالزمة لالستقالل‪ .‬فثمة ستة أبعاد لالستقالل‪.‬‬ ‫‪ .3.3.1‬االستقالل القانوني‬ ‫‪50‬‬ ‫يغوص االستقالل القانوني إلى القاعدة التي تتأسس عليها المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وإلى ضمانات االستقالل‪ .‬وتوضح‬ ‫مبادئ باريس أن إنشاء المؤسسة الوطنية بموجب قرار تنفيذي ‪ -‬على سبيل المثال مرسوم أو أمر رئاسي ‪ -‬ليس كافيًا أو‬ ‫ً ‪51‬‬ ‫مقبوال‪.‬‬ ‫نص دستوري أو تشريعي يتضمن التفاصيل الكافية لضمان‬ ‫يجب أن تُنشأ المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بموجب ّ‬ ‫إناطة المؤسسة الوطنية بوالية واضحة وتمتيعها باالستقالل‪ .‬وينبغي أن يحدد النص‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬دور المؤسسة‬ ‫ووظائفها وصالحياتها وتمويلها وخطوط مساءلتها‪ ،‬فض ً‬ ‫وإنشاء‬ ‫ال عن آلية تعيين أعضائها وتحديد مدة واليتهم‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫مؤسسة وطنية بوسائل أخرى مثل صك صادر عن السلطة التنفيذية ال يتيح الحماية الكافية لضمان االستدامة‬ ‫واالستقالل‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪46‬‬ ‫لجنة التنسيق الدولية التابعة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد‪ ،‬المالحظات العامة المعتمدة في جنيف في مايو‪ /‬أيار ‪ .2013‬والمالحظات العامة متاحة بكاملها‬ ‫في الملحق الثاني من هذا الدليل‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫لجنة التنسيق الدولية ‪ -‬اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد‪ ،‬المالحظات العامة المعتمدة في جنيف في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2013‬فقرة ديباجة ‪.4‬‬ ‫‪48‬‬ ‫انظر ً‬ ‫أيضا ب‪ .‬بيردكين مع ج‪ .‬نوام‪ ،‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في آسيا والمحيط الهادئ‪ ،2007 ،‬الصفحة ‪43‬؛ وأمانة الكمنولث‪ ،‬المؤسسات الوطنية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ :‬أفضل الممارسات‪ ،2001 ،‬الصفحة ‪.5‬‬ ‫‪49‬‬ ‫المفوضية السامية لحقوق اإلنسان‪ ،‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ :‬التاريخ والمبادئ واألدوار والمسؤوليات‪ ،‬سلسلة التدريب المهني رقم ‪( 4‬مراجعة ‪،)1‬‬ ‫‪ ،2010‬الصفحة ‪ .39‬انظر ً‬ ‫أيضا ب‪ .‬بيردكين مع ج‪ .‬نوام‪ ،‬المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في آسيا والمحيط الهادئ‪ ،2007 ،‬الصفحة ‪43‬؛ وأمانة الكمنولث‪،‬‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ :‬أفضل الممارسات‪ ،2001 ،‬الصفحة ‪.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫انظر الفصل الخامس من هذا الدليل لالطالع على مناقشة مستفيضة حول االستقالل القانوني‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫لجنة التنسيق الدولية التابعة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد‪ ،‬المالحظات العامة المعتمدة في جنيف في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2013‬المالحظة ‪ .1.1‬انظر ً‬ ‫أيضا أمانة الكمنولث‪،‬‬ ‫المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ :‬أفضل الممارسات‪ ،2001 ،‬الصفحة ‪.11‬‬ ‫‪52‬‬ ‫لجنة التنسيق الدولية التابعة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد‪ ،‬المالحظات العامة المعتمدة في جنيف في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2013‬المالحظة ‪.1.1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3