| 72
مثول رئيسة تحرير إحدى الصحف أمام المدعي العام على إثر نشرها مقاالً يتعلق بتصرفات بعض أعضاءمجلس النواب .وقد وجهت إليها ثالث تهم :األولى ،عدم تحري الحقيقة ،وذلك خالفاً ألحكام المادة 5من
قانون المطبوعات ،والثانية ،عدم الموضوعية والتوازن مخالفة ألحكام المدة /7ج من قانون المطبوعات،
علما أنه تم منع محاكمة الصحفيين
والثالثة ،ذم هيئة رسمية مخالفة ألحكام المادة 191من قانون العقوبات؛ ً
انظر الحقًا.
مثول رئيس التحرير المسؤول إلحدى الصحف اليومية ،وكاتب في الصحيفة ذاتها أمام مدعي عام عمانبسبب نشر مقال في الصحيفة حول القضاء والنيابة العامة ومسألة حيادهما .وقد وجهت للمذكور التهم
اآلتية :عدم التوازن والموضوعية ،وعدم تحري الدقة والحقيقة ،ونشر إشاعات كاذبة في عرض المادة
الصحفية ،وذم هيئة رسمية وقدحها وتحقيرها .وقد تم منع محاكمتهما الحقًا على اعتبار أن المقال موضوع
البحث يندرج تحت النقد المباح.
ًّ
صحفيا تطرق فيه إلى قضايا تحت
ير
-توقيف أحد الصحفيين من قبل أحد الحكام اإلداريين بسبب كتابته تقر ًا
مسمى الواسطة والمحسوبية في المراكز الصحية الموجودة في أحد األلوية بحجة أن هذا الصحفي غير
مسجل في نقابة الصحفيين .وقد خير الحاكم اإلداري هذا الصحفي بين التوقيف أو توقيع تعهد بعدم ممارسة
المهنة إال بعد الحصول على بطاقة عضوية ،فاضطر إلى الرضوخ للخيار الثاني والتوقيع ،بتاريخ
2014/11/10م على تعهد بكفالة قدرها ثالثة آالف دينار.
المنع من النشر
صدر أ كثر من قرار بمنع النشر في عدد من القضايا التي شكلت قضايا رأي عام في األردن خالل عام ،2014
تعلق بعضها بمنع النشر في قضايا جنائية تم خاللها إما اإلفصاح عن أسماء المتهمين الكاملة ،األمر الذي آثار
كبير لدى عائالتهم ،بينما تعلق بعضها اآلخر بتداول وسائل اإلعالم لدوافع الجريمة المرتكبة ،التي مست في
استياء ًا
كثير من األحيان سمعة المتهمين /الضحايا
67
وكرامتهم ،وفي حاالت أخرى طالت ق اررات منع النشر قضايا تتعلق
إما بأفراد تابعين لألجهزة األمنية أو القوات المسلحة األردنية .68وفي ضوء هذه الق اررات يثور تساؤل حول مدى القدرة
67
نذكر في هذا السياق منع النشر في قضية مقتل أحد اإلعالميين ،ومنع النشر في قضية تسمم إحدى العائالت في البحر الميت ،ومنع النشر في قضية قتل أم
ألطفالها الثالثة.
68
نذكر في هذا السياق قضية مقتل احد الجنود األردنيين في إحدى الدول العربية الشقيقة ،ومنع النشر في قضية األسير األردني لدى تنظيم داعش.