| 57
.3تعدي�� نص المادة ( )37من قانون اإلقامة وشؤون األجانب التي تعطي الحكام اإلداريين وغيرهم من
المسؤولين التنفيذيين صالحية إصدار ق اررات اإلبعاد لألجانب ،وحصر صالحية اإلبعاد بالسلطة القضائية
فقط.
.4ضرورة اتخاذ اإلجراءات الفورية والعاجلة للتأكد من عدم إبعاد زوج األردنية وزوجة األردني بق اررات إدارية
ضماناً الستقرار األوضاع األسرية والمعيشية خصوصا وان التسهيالت لم تشر إلى زوج األردنية ال من
قريب أو بعيد .
يدا من
.5تفعيل عملية تنفيذ التسهيالت الممنوحة ألبناء األردنيات المتزوجات من أجانب ،ومنحهم مز ً
التسهيالت.
.6العمل على مواءمة التشريعات الوطنية وآلية اللجوء مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،والنظر في
التصديق على اتفاقية جنيف بشأن المركز القانوني لالجئين لعام 1951وبرتوكول جنيف لعام 1967
المكمل لها .وايجاد آلية وطنية للجوء في المملكة تتالءم والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
.7وضع استراتيجية واضحة للتعامل من الالجئين ،وابالء الالجئين السوريين اهتماماً وعناية اكبر ،وتكثيف
جهود المساعدة والحماية لهم ،وحث المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته في هذا الشأن ،والتعامل
بشفافية وفاعلية مع إدارة المساعدات الدولية لالجئين ،وبيان واقعها وآلية صرفها وأوجه القصور فيها.
.8العمل على معالجة اآلثار السلبية التي يتركها الالجئون على المجتمعات المحلية من حيث العمالة
والمرافق التعليمية والصحية والبيئة ،وتوضيح ذلك بصورة أكبر إلى الجهات الدولية المانحة.
.9تكثيف الجهود إلبراز اآلثار السلبية للجوء على المجتمع األردني وعلى حقوق المواطنين ،خاصة المعيشية،
وكذلك على البيئة والبنى التحتية وخدمات التعليم والصحة والتنقل ،واشراك المركز الوطني لحقوق اإلنسان
والهالل األحمر األردني ومنظمات المجتمع المدني بذلك.
.10تشديد اإلجراءات المتعلقة بزواج القاصرات ،خاصة الالجئات السوريات ،وتقديم من يمارسون فعل
االتجار بهن عن طريق الزواج إلى القضاء؛ لتوقيع العقوبات الخاصة بهذه الجرائم.