‫‪| 75‬‬ ‫كفل الدستور األردني‬ ‫‪69‬‬ ‫الحق في االجتماع‬ ‫للمواطنين الحق في االجتماع والتنظيم‪ ،‬بما في ذلك تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات‬ ‫العامة‪ ،‬كما كفلت المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان هذا الحق بوصفه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحق في تكوين الجمعيات‬ ‫واألحزاب السياسية واالنضمام إليها‪ ،‬والحق في حرية الرأي والتعبير‪ ،‬والحقوق السياسية األخرى‪.‬‬ ‫وجاء في الرد الذي تلقاه المركز من الحكومة على توصياته‪ ،‬أنها –أي الحكومة‪ -‬تعمل على تنفيذ التوصية المتعلقة‬ ‫بدور جهات إنفاذ القانون بحماية المسيرات والمظاهرات؛ حيث وفرت الحماية الالزمة لهذه الفعاليات بالرغم من ارتفاع‬ ‫أعدادها‪ ،‬كما أكد الرد أن سبب عدم التزام جهات إنفاذ القانون بعدم تنفيذ أكثر من فعالية في المكان والزمان نفسيهما‬ ‫يعود لعدم إشعار منظمي هذه الفعاليات الجهات الرسمية بزمان الفعاليات ومكانها‪ ،‬مما يحول دون قدرة الجهات‬ ‫الرسمية على القيام بعملية الفصل بين األطراف المختلفة؛ األمر الذي يستوجب على جميع الجهات التي تنظم‬ ‫المسيرات واالعتصامات واالجتماعات العامة ضرورة إشعار الحاكم اإلداري بزمان الفعالية ومكانها مسبقًا وضمن‬ ‫اما بأحكام القانون‪ ،‬ولضمان توفير الحماية لهذه الفعالية من قبل الجهات الرسمية‪ .‬وقد أكد الرد‬ ‫المدة القانونية التز ً‬ ‫الحكومي قيام مديرية األمن العام بتدريب كوادرها باستمرار على كيفية التعامل السليم مع المشاركين في االعتصامات‬ ‫والمسيرات‪ ،‬من خالل تضمين خططها السنوية دورات متخصصة بهذا المجال‪ .‬أما في مجال التحقيق الفوري والتدقيق‬ ‫في االنتهاكات التي يرتكبها األشخاص المكلفون بإنفاذ القانون في حال اللجوء االضطراري إلى استخدام القوة في‬ ‫فض االعتصامات والمسيرات‪ ،‬فقد بين الرد أن مديرية األمن العام تقوم بهذا اإلجراء سواء عن طريق التحقيق في‬ ‫خصيصا لهذه الغاية‪ .‬غير أنه من‬ ‫الشكاوى التي ترد اليها من المدعي العام أو من خالل هيئات التحقيق التي تشكل‬ ‫ً‬ ‫المناسب إ عادة تأكيد التوصية التي تدعو إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة في مثل هذه الشكاوى واالدعاءات األخرى‬ ‫بحق أفراد إنفاذ القانون؛ ألن التحقيق من قبل هيئات من ذات الجهاز ال يعفي هذه الجهات والدولة من مسألة‬ ‫االفالت من العقاب مهما أصدرت من أحكام قاسية؛ لذا ال بد من تشكيل لجان مستقلة ومحايدة‪ ،‬ويفضل ان يكون‬ ‫أغلبية أعضائها من القضاه‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬لم يلحظ في العام ‪2014‬م أي توجه لمراجعة التشريعات المتعلقة بحق التجمع السلمي‪ .70‬وعلى‬ ‫كبير في أعداد االعتصامات والوقفات الشعبية والمسيرات الجماهيرية المطالبة‬ ‫اجعا ًا‬ ‫صعيد آخر شهد عام ‪2014‬م تر ً‬ ‫باإلصالح ومحاربة الفساد‪ ،‬والمنددة بغالء األسعار مقارنة مع عام ‪2013‬م‬ ‫‪ 69‬تنص المادة (‪ )16‬من الدستور األردني‪ .‬على أن لألردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون‪.‬‬ ‫‪.71‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3