‫‪| 63‬‬ ‫الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة واإلعالم والحصول على المعلومات‬ ‫كفل الدستور في المادة (‪ )15‬منه حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة واإلعالم‪ ،‬كما كفلت المواثيق الدولية حرية‬ ‫ًّ‬ ‫أساسيا لتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة ؛ ذلك أن حماية هذا الحق تعد من‬ ‫طا‬ ‫الرأي والتعبير واإلعالم بوصفها شر ً‬ ‫ًّ‬ ‫اقتصاديا وسياسيًّا واجتماعيًّا‬ ‫أهم معززات حماية حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد واإلسهام في النهوض بالمجتمع‬ ‫ًّ‬ ‫وثقافيا‬ ‫‪53‬‬ ‫وتطور الفرد ونمو شخصيته‪ ،‬باإلضافة إلى تأثير حرية الرأي والتعبير في تعزيز الديمقراطية‪ ،‬ومن ثَم مناعة‬ ‫الدولة واستقرار نظام الحكم‪.‬‬ ‫ابتداء‪ ،‬ال َّ‬ ‫بد من اإلشارة إلى أن الرد الحكومي الذي تسلمه المركز في عام ‪2014‬م بشأن توصياته التي وردت في‬ ‫تقريره لعام ‪2012‬م لم يتضمن أي إشارة إلى التوصيات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة‪.‬‬ ‫التطورات على التشريعات الناظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم‬ ‫أما على صعيد التشريعات فقد أُقر القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لعام ‪2014‬م‪ ،‬الذي تضمن العديد من‬ ‫التعديالت‪ ،‬ابرزها‪( :‬أ) تعديل تعريف الصحفي الوارد في المادة الثانية من القانون؛ إذ أضيفت كلمة "الممارسين" بعد‬ ‫عبارة (سجل الصحفيين) ليصبح التعريف على النحو اآلتي‪" :‬الصحفي‪ :‬عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين‬ ‫الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له"‪ .‬وبذا؛ فإن التعريف الجديد ضيق مفهوم الصحفي ليقصره على من هو مقيد في‬ ‫سجل الصحفيين الممارسيين‪ ،‬مستثنياً غيرهم مثل الصحفيين غير المنتسبين للنقابة‪ ،‬ومثل هذا التقييد يخالف بدوره‬ ‫الحق في حرية االختيار واالنضمام للنقابات واالتحادات (ب) إضافة جديدة للمادة الثانية تتعلق بتعريف المؤسسة‬ ‫تلفاز تماثل في‬ ‫االعالمية على أنها "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو ًا‬ ‫أعمالها العمل الصحفي في حقول اإلعالم‪ ،‬وتشمل‪ :‬دوائر األخبار والتحرير‪ .‬ومن حيث المبدأ يقابل ذلك توسيع‬ ‫مفهوم العضوية في النقابة ليشمل موظفين فنيين واداريين ليسوا بالضرورة صحفيين من الناحية المهنية‪ .‬وجاء هذا‬ ‫نسجما مع التوجهات الجديدة بتوسيع عضوية النقابة ليشمل العاملين في هذا القطاع (ج) توسيع دائرة‬ ‫التعريف م ً‬ ‫عضوية المنتسبين للنقابة‪ ،‬بالسماح للعاملين في قطاع اإلعالم الفضائي واإلذاعي واإللكتروني ومراسلي اإلعالم‬ ‫الخارجي المعتمدين باالنضمام لعضوية النقابة‪ ،‬وذلك بموجب المادة الثامنة‪ .‬وهو األ��ر الذي ُي َعد من التعديالت‬ ‫اإليجابية التي التي تضمنها القانون (ح) تعديل الشروط الواجب توفرها في من يسجل في نقابة الصحفيين‪ ،‬وذلك‬ ‫‪53‬المادة ‪ 19‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على الحق في حرية الرأي والتعبير‬

اختر الفقرة المستهدفة3