| 63
الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة واإلعالم والحصول على المعلومات
كفل الدستور في المادة ( )15منه حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة واإلعالم ،كما كفلت المواثيق الدولية حرية
ًّ
أساسيا لتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة ؛ ذلك أن حماية هذا الحق تعد من
طا
الرأي والتعبير واإلعالم بوصفها شر ً
ًّ
اقتصاديا وسياسيًّا واجتماعيًّا
أهم معززات حماية حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد واإلسهام في النهوض بالمجتمع
ًّ
وثقافيا
53
وتطور الفرد ونمو شخصيته ،باإلضافة إلى تأثير حرية الرأي والتعبير في تعزيز الديمقراطية ،ومن ثَم مناعة
الدولة واستقرار نظام الحكم.
ابتداء ،ال َّ
بد من اإلشارة إلى أن الرد الحكومي الذي تسلمه المركز في عام 2014م بشأن توصياته التي وردت في
تقريره لعام 2012م لم يتضمن أي إشارة إلى التوصيات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة.
التطورات على التشريعات الناظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية اإلعالم
أما على صعيد التشريعات فقد أُقر القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لعام 2014م ،الذي تضمن العديد من
التعديالت ،ابرزها( :أ) تعديل تعريف الصحفي الوارد في المادة الثانية من القانون؛ إذ أضيفت كلمة "الممارسين" بعد
عبارة (سجل الصحفيين) ليصبح التعريف على النحو اآلتي" :الصحفي :عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين
الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له" .وبذا؛ فإن التعريف الجديد ضيق مفهوم الصحفي ليقصره على من هو مقيد في
سجل الصحفيين الممارسيين ،مستثنياً غيرهم مثل الصحفيين غير المنتسبين للنقابة ،ومثل هذا التقييد يخالف بدوره
الحق في حرية االختيار واالنضمام للنقابات واالتحادات (ب) إضافة جديدة للمادة الثانية تتعلق بتعريف المؤسسة
تلفاز تماثل في
االعالمية على أنها "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو ًا
أعمالها العمل الصحفي في حقول اإلعالم ،وتشمل :دوائر األخبار والتحرير .ومن حيث المبدأ يقابل ذلك توسيع
مفهوم العضوية في النقابة ليشمل موظفين فنيين واداريين ليسوا بالضرورة صحفيين من الناحية المهنية .وجاء هذا
نسجما مع التوجهات الجديدة بتوسيع عضوية النقابة ليشمل العاملين في هذا القطاع (ج) توسيع دائرة
التعريف م ً
عضوية المنتسبين للنقابة ،بالسماح للعاملين في قطاع اإلعالم الفضائي واإلذاعي واإللكتروني ومراسلي اإلعالم
الخارجي المعتمدين باالنضمام لعضوية النقابة ،وذلك بموجب المادة الثامنة .وهو األ��ر الذي ُي َعد من التعديالت
اإليجابية التي التي تضمنها القانون (ح) تعديل الشروط الواجب توفرها في من يسجل في نقابة الصحفيين ،وذلك
53المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على الحق في حرية الرأي والتعبير