| 29
-1قدم معظم األبنية المخصصة ألماكن التوقيف المؤقت ،وتهالك البنى التحتية وحاجتها إلى الصيانة والترميم،
شتاء وارتفاع درجات الح اررة صيفاً،
ومحدودية مساحتها وتدني مستوى النظافة فيها ،وانتشار الرطوبة والبرد
ً
وخلو بعضها من المرافق الصحية والمستلزمات الصحية.
-2سوء أوضاع البيئة االحتجازية في معظم أماكن االحتجاز المؤقتة بسبب ارتفاع أعداد المحتجزين في هذه
وخصوصا المراكز األمنية في المحافظات ذات الكثافة السكانية (عمان ،الزرقاء ،إربد) ،األمر الذي
المراكز،
ً
علما أن وجبة واحدة فقط تقدم
يؤدي إلى النقص الحاد في الخدمات المقدمة من حيث وجبات الطعامً .
موعد و ٍ
ٍ
احد فقط ،والنقص في أعداد األغطية والفرشات ،وانعدام
للموقوف هي وجبة الغداء ،وتقدم في
اء الصالحة للشرب
اإلضاءة أو عدم كفايتها ،وعدم توفر التهوية الصحية في معظمها ،وعدم توفر المياه سو ً
أو لالغتسال في بعضها ،وعدم تخصيص أماكن إلقامة الشعائر الدينية.
-3عدم االحتفاظ بسجالت دقيقة في أماكن االحتجاز ،وخاصة في المراكز األمنية ،خالفا لألصل الذي يحتم
وجود سجالت تشمل توثيق وقت إلقاء القبض ومكانه ،وتحديد ُهوية الموظفين ،والمكان الفعلي لالحتجاز،
والحالة الصحية للشخص عند وصوله مركز االحتجاز ،والوقت الذي تم فيه االتصال باألسرة والمحامي،
ووقت زيارة الشخص المحتجز ،ومعلومات عن الفحوص الطبية عند وصوله للمركز وعند نقله منه.
-4عدم تخصيص أماكن خاصة لالحتفاظ بالموقوفين من األحداث والنساء في معظم المراكز األمنية ،مما
يضطر العاملين فيها إلى نقلهم إلى األماكن المخصصة لذلك ،سواء في مديريات الشرطة أو المراكز
األخرى.
-5عدم مراعاة معايير تصنيف المحتجزين التي كفلتها المعايير الدولية والوطنية.
-6حرمان المحتجزين من االتصال بالعالم الخارجي ،بما في ذلك االستعانة بمحام ،والعرض على الطبيب خالل
مدة االحتجاز.
�� -7تجاوز المدة القانونية لالحتفاظ باألشخاص المشتبه بهم ،والبالغة ( )24ساعة من خالل التحايل على
القانون ،وذلك بنقل المحتجزين إلى عدد من المراكز األمنية.
-8حجز أوراق التحقيق وعدم إيداع محاضر الضبط التي ينظمها موظفو الضابطة العدلية خالل مدة التحقيق
األولي للنيابة العامة ،مما يشكل مخالفة لنص المادة ( )49من قانون أصول المحاكمات الجزائية.