‫‪| 27‬‬ ‫الحق في الحرية واألمان الشخصي‬ ‫كفلت التعديالت الدستورية لعام ‪2011‬م والمواثيق واالتفاقيات الدولية جميعها التي التزم بها األردن حق اإلنسان في‬ ‫الحرية واألمان الشخصي‪ ،‬وفي هذا السياق‪ ،‬أسهم عدم تعديل عدد من القوانين في ضوء التعديالت الدستورية في‬ ‫وقوع بعض االنتهاكات‪ ،‬ومن ثَم عدم التقيد الفعلي بتوفير الضمانات القانونية األساسية للمحتجزين كافة بمن فيهم‬ ‫المحتجزين في المرافق التابعة لدائرة المخابرات العامة ومديرية األمن العام منذ لحظة اعتقالهم‪ .‬وقد سبق للمركز أن‬ ‫أورد في تقاريره المتخصصة والدورية منها‬ ‫‪13‬‬ ‫جملة من التوصيات للحد من االنتهاكات‪ ،‬التي تتفق في قسم كبير منها‬ ‫مع التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية‬ ‫‪14‬‬ ‫واآلليات غير التعاهدية‬ ‫‪15‬‬ ‫التابعة لألمم المتحدة‪ ،‬التي تشتمل على‬ ‫ٍ‬ ‫بمحام‪ ،‬واجراء فحص طبي مستقل‪ ،‬واعالم أحد أفراد أسرته‪ ،‬واعالم‬ ‫وجوب منح المحتجزين الحق في االستعانه‬ ‫المحتجز بأسباب احتجازه بلغة يفهمها‪ ،‬والحصول على معلومات عن حقوقه وقت االحتجاز‪ ،‬بما في ذلك إعالمه‬ ‫ٍ‬ ‫قاض في غضون مدة زمنية قصيرة‪ .‬ذلك أن التشريعات الوطنية وخاصة قانون‬ ‫بالتهم الموجهة إليه والمثول أمام‬ ‫أصول المحاكمات الجزائية ال تزال قاصرة في النص صراحة على منح الشخص المعتقل الحق في االستعانه بمحام‬ ‫من لحظة االعتقال‪ ،‬وخصوصاً خالل مرحلة التحقيق األولي لدى الشرطة‪ ،‬فضالً عن أن قانون أصول المحاكمات‬ ‫الجزائية في المواد من (‪ )64( – )2/63‬سمح للمد عين العامين بصورة استثنائية باستجواب الموقوفين بدون محامين‬ ‫في الحاالت الطارئة‪ .‬ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أن عام ‪2014‬م‪ ،‬قد شهد إصدا اًر لقانون معدل لقانون‬ ‫نقابة المحامين رقم (‪ )25‬لسنة ‪2014‬م‪ ،‬تضمن في المادة الثانية منه منح المحامين الحق في تمثيل موكليهم أمام‬ ‫الحكام اإلداريين وأفراد الضابطة العدلية‪ .‬ويأمل المركز أن يسهم هذا التعديل في الحد من القصور التشريعي في‬ ‫قانون أصول المحاكمات المدنية سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أشارت التقارير إلى قصور بعض التشريعات الوطنية أو تسببها في معظم األحيان بإ فالت مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب‪ ،‬مثل‪ :‬قانون منع الجرائم الذي يتيح‬ ‫يض ا عن الرقابة القضائية‪ ،‬وكذلك قانون محكمة أمن الدولة الذي يعطي‬ ‫للسلطة اإلدارية اعتقال األشخاص وال يسمح لهم باالتصال بأسرهم أو محاميهم‪ ،‬وبمعزل أ ً‬ ‫الحق لسلطات التحقيق احتجاز المشتبه بهم مدة سبعة أيام قبل إحالتهم إلى المرجع القضائي المختص‪ ،‬وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يجعل التوقيف‬ ‫السابق للمحاكمة وكأنه القاعدة العامة‪ ،‬ويجعل التوقيف منوطاً بمعيار عام واسع يسمى "مصلحة التحقيق"‪ ،‬وكذلك قبول اإلفادة التي يدلي بها المتهم بغير حضور‬ ‫المدعي العام كدليل لإلدانة إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظرو�� التي أدليت بها وأن الشخص أدى ذلك بطوعه واختياره‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ا نظر المالحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب عقب مناقشة تقرير األردن الجامع (الثاني والثالث والرابع) في الدورة ‪ 44‬جنيف ‪-4/26‬‬ ‫‪2010/5/14‬م‪ .‬وانظر توصيات لجنة مناهضة التعذيب على الرابط اإللكتروني‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫التوصية العاشرة الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التي أكدت ضرورة إدماج منع التعذيب في الدستور‪ ،‬من أجل إظهار رفض التعذيب بجميع أشكاله وصوره‬ ‫‪.www2.ohchr.org/arabic/bodies/cat/index.htm‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3