‫لممواطنين ومراعاة لمبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة‬ ‫‪ .3‬في عوا األوعاع ار‬ ‫ّ‬ ‫قتصادية ّ‬ ‫الصعبة ُ‬ ‫الوطني عمى معاعفة مقدار الغرامة في حال تكرار فعل عدم ارلتزام‬ ‫المفروعة‪،‬يتحفّظ المركز‬ ‫ّ‬ ‫بحظر تن ّقل األشخاص وتجواليم‪ ،‬وفرض غرامة مقدارىا (‪ )3222_422‬دينار بدر من‬ ‫(‪ )722_322‬دينار‪.‬‬ ‫الدفاع ذات الصمة‪:‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اًل نتياكات المتعمقة‬ ‫ّ‬ ‫الحق في حرية اإلقامة والتّنقل أثناء تط يق أوامر ّ‬ ‫الدفاع الثاني عبط ما يقارب من أربعمائة شخص‬ ‫رصد المركز‬ ‫الوطني في اليوم األول لتطبيق أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ونظر‬ ‫ا‬ ‫الدفاع ىذا‪ ،‬ليتم ايداعيم في المراكز األم ّنية لغايات تحويميم إلى المحاكم‪ّ ،‬إر ّأنو‬ ‫ممن خالفوا أمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫المخالفين عمى تعيّدات تقتعي جمبيم وايقاع العقوبة‬ ‫تم ارقتصارعمى توقيل ُ‬ ‫المخالفين ّ‬ ‫ررتفاع أعداد ُ‬ ‫الدفاع الثاني‪ ،‬وىو‬ ‫شددة الواردة في أمر ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫بحقّيم في حال التّكرار‪ .‬ما أثبت صعوبة تطبيق ��ذه العقوبة ُ‬ ‫األمر الذي ّأدل إلى خرق مبدأ سيادة القانون؛ فالعقوبة قبل وععيا يجب أن تكون عقوبة قابمة لمتّطبيق‬ ‫الجنائي بدون غمو‪ ،‬مل عرورة البحث دائما عن عقوبات بديمة تتناسب والمرحمة‬ ‫و ُمتالئمة ومستول اإلثم‬ ‫ّ‬ ‫التي تشيدىا الدولة‪.‬‬ ‫ممررن خررالفوا أمررر الرردفاع الثرراني‬ ‫‪ .1‬رصررد المركررز الر‬ ‫روطني إلقرراا القرربض عمررى مررا يقررارب (‪ )8;5‬شخصررا ّ‬ ‫ّ‬ ‫النراطق بإسرم مديريرة األمرن العرام‬ ‫بحظر التّجول خالل اليوم الثراني مرن سرريان ىرذا األمرر‪ .‬وقرد أعمرن ّ‬ ‫ريتم تحرويميم وحجرزىم داخررل مدرسرة الممررك طرالل بمنطقرة خررو‪ ،‬ومدرسرة الحسررا‬ ‫ب ّ‬ ‫رأن مرن تر ّرم عربطيم سر ّ‬ ‫تم رت‬ ‫الثانويررة لمثّقافررة العسرركرّية بالتّنسرريق مررل القيررادة العام رة لمق روات المسررمحة ‪ /‬الجرريش العربرري‪ .‬كمررا ّ‬ ‫رحيا لمردة (‪ )36‬يومرا‪ ،‬ومرن ثرم إتّخراذ اإلجرراا‬ ‫اإلشارة رحقا إلى أ ّن ىؤرا األشخاص سيتم حجررىم ص ّ‬ ‫العام رة فرري‬ ‫الر ّرالزم‪ .‬ويجررد المركررز الر‬ ‫روطني بررأ ّن احتجرراز األف رراد لرردل العررابطة العدليررة حسررب القواعررد ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3