الحق في اإلقامة والتّنقل.
الدفاع عمى
ّ
المحور الثاني :أثر حالة ّ
الدوليررة
رق فرري اإلقامررة والتّنقررل 6.وعمررى صررعيد المعررايير
ري عمررى الحر ّ
ّ
ّ
نصررت المررادة (;) مررن الدسررتور األردنر ّ
رالمي لحقرروق اإلنسرران 7،والمررادة ( )34مررن العيررد
لحقرروق اإلنسرران ،فقررد ّ
نصررت المررادة ( )35مررن اإلعررالن العر ّ
الحق.
السياسية عمى ىذا
المدنية و
الدولي الخاص بالحقوق
ّ
ّ
ّ
ّ
8
رق بموجرب المرادة ( )6مرن
الخاصة
الدولية
أما فيما يتعمّق بالمعايير
بالحق في اإلقامة والتّنقل ،فيعتبر ىذا الح ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العي ررد ال رردولي الخ رراص ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية ،م ررن طائف ررة الحق رروق القابم ررة لمتّقيي ررد والتّحم ررل ف رري ح ررارت
الطوارئ عمن مجموعة عوابط ُمجتمعة عمى ال ّنحو التّالي:
اإلستثنائية في أعيق الحدود.
أ .أن تكون التّدابير
ّ
الدولي (قواعد القرانون
المترتّبة عمييا بمقتعى القانون
المتّخذة لاللتزامات األخرل ُ
ب .عدم منافاة التّدابير ُ
ّ
فية).
الدولي العر ّ
ّ
ت .ع رردم انطر رواا ى ررذه التّرردابير عم ررى تميي ررز ق ررائم عم ررى الع رررق أو المّر رون أو الج ررنس أو المّغ ررة أو ال ر ّردين أو
ارجتماعي.
األصل
ّ
تتقي رد بيررا
المتّحرردة ،باألحكررام الترري لررم ّ
ث .إخطررار الر ّردول األط رراف فررو ار عررن طريررق األمررين العررام لألمررم ُ
وباألسباب التي دفعتيا إلى ذلك .كما عمى الدولة توجيو مثل ىذا اإلخطار في التاريخ الذي تُنيي فيو
عدم التّقيد.
6
ري اإلقامررة فرري جيررة مررا أو يمنررل مررن
ري مررن ديررار المممكررة .4 .ر يجرروز أن يحظررر عمررى أردنر ّ
ري .3 :ر يجرروز إبعرراد أردنر ّ
المررادة (;) مررن الدسررتور األردنر ّ
الم ّبينة في القانون .
التّنقل ور أن ُيمزم باإلقامة في مكان معين ّإر في األحوال ُ
7
��حرية التّنقل وفى اختيار محل إقامتو داخل حدود الدولة .4 .لك ّل فرد حق في
المادة ( )35من اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان .3 :لكل فرد حق في ّ
ّ
مغادرة أي بمد ،بما في ذلك بمده ،وفى العودة إلى بمده .
8
وحرية إختيار
السياسية .3 :لك ّل فرد يوجد عمى نحو
المدنية و
الدولي لمحقوق
المادة ( )34من العيد
قانوني داخل إقميم دولة ما ّ
ّ
ّ
حرية التّنقل فيو ّ
حق ّ
ّ
ّ
أي بمد ،بما في ذلك بمده .
مكان إقامتوّ .4 .
حرية مغادرة ّ
لكل فرد ّ
11