ائية رقم (;) لسنة 3;83وتعديالترو يجرب أن ر يتجراوز ( )46سراعة،
قانون أصول المحاكمات الجز ّ
رإن حجرز األشرخاص لمردة ()36
وبخرالف ىرذا يع ّرد ذلرك اإلجرراا حج ا
لمحريرة .وعميرو ،ف ّ
رز غيرر مشرروع ّ
قانوني.
أي سند
ثم اتّخاذ اإلجراا
القانوني ّ
الالزم ليس لو ّ
يوما ،ومن ّ
ّ
ّ
.0رصد المركز من خالل الشكاول الواردة اليو صعوبات واجيت ارفراد خاصة ممن انقطعوا عن
عائالتيم ولم يتمكنوا من ارلتحاق بيم بسبب الحظر.
الفممية
رصد المركز من خالل المقاطل
الدفاع ،حيث
ّ
.3إسااة معاممة بعض األفراد أثناا تطبيق أوامر ّ
ّ
ارجتماعي حارت فردية لقيام بعض أفراد انفاذ القانون
(الفيديو) التي انتشرت عبر مواقل التّواصل
ّ
بالعرب عمى بعض األفراد أثناا إلقاا القبض عمييم بسبب خرق
وفي بعض الحارت بارعتداا
ّ
وتاليا أ رز المالحظات عمى ىذه األفعال:
حظر التّجولً .
لمحق في عدم
عد ارعتداا عمى األفراد أثناا إلقاا القبض عمييم واسااة معاممتيم انتياكا
ّ
ُي ّاألردني
الحق الذي كفمو الدستور
الميينة ،وىو
التّعرض لممعاممة القاسية أو
ّ
ّ
الالإنسانية أو ُ
ّ
السياسية بموجب المادة ( )9التي
المدنية و
الدولي الخاص بالحقوق
بموجب المادة ( ،):والعيد
ّ
ّ
ّ
إنسانية ،وم��الفة أيعا ألحكام اتفاقية
حريتيم معاممة
ّ
أ ّكدت عمى وجوب ُمعاممة المحرومين من ّ
الميينة.
القاسية أو
المعاممة
ّ
ّ
الالإنسانية أو ُ
مناىعة التعذيب وغيره من عروب ُ
المرتكب من قبل األفراد وبين
ّيتبين من خالل مقاطل الفيديو ّ
أن ىناك عدم تناسب بين الفعل ُ
أي نوع
المستخدمة من قبل مرتبات األمن العام؛ حيث ّ
أن األفراد كانوا ر يحممون ّ
القوة ُ
مقدار ّ
السالح ور يبدون مقاومة لرجال األمن العام؛ وكان يتوجب عمى مرتبات األمن العام
من أنواع ّ
الدولية لحقوق اإلنسان والمنظومة
القوة استنادا لممعايير
ّ
التّعامل بما تستوجبو معايير استخدام ّ
وخاصة قانون األمن العام.
الوطنية،
القانونية
ّ
ّ
15