‫ائية رقم (;) لسنة ‪ 3;83‬وتعديالترو يجرب أن ر يتجراوز (‪ )46‬سراعة‪،‬‬ ‫قانون أصول المحاكمات الجز ّ‬ ‫رإن حجرز األشرخاص لمردة (‪)36‬‬ ‫وبخرالف ىرذا يع ّرد ذلرك اإلجرراا حج ا‬ ‫لمحريرة‪ .‬وعميرو‪ ،‬ف ّ‬ ‫رز غيرر مشرروع ّ‬ ‫قانوني‪.‬‬ ‫أي سند‬ ‫ثم اتّخاذ اإلجراا‬ ‫القانوني ّ‬ ‫الالزم ليس لو ّ‬ ‫يوما‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .0‬رصد المركز من خالل الشكاول الواردة اليو صعوبات واجيت ارفراد خاصة ممن انقطعوا عن‬ ‫عائالتيم ولم يتمكنوا من ارلتحاق بيم بسبب الحظر‪.‬‬ ‫الفممية‬ ‫رصد المركز من خالل المقاطل‬ ‫الدفاع‪ ،‬حيث‬ ‫ّ‬ ‫‪ .3‬إسااة معاممة بعض األفراد أثناا تطبيق أوامر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ارجتماعي حارت فردية لقيام بعض أفراد انفاذ القانون‬ ‫(الفيديو) التي انتشرت عبر مواقل التّواصل‬ ‫ّ‬ ‫بالعرب عمى بعض األفراد أثناا إلقاا القبض عمييم بسبب خرق‬ ‫وفي بعض الحارت بارعتداا‬ ‫ّ‬ ‫وتاليا أ رز المالحظات عمى ىذه األفعال‪:‬‬ ‫حظر التّجول‪ً .‬‬ ‫لمحق في عدم‬ ‫عد ارعتداا عمى األفراد أثناا إلقاا القبض عمييم واسااة معاممتيم انتياكا‬ ‫ّ‬ ‫ ُي ّ‬‫األردني‬ ‫الحق الذي كفمو الدستور‬ ‫الميينة‪ ،‬وىو‬ ‫التّعرض لممعاممة القاسية أو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الالإنسانية أو ُ‬ ‫ّ‬ ‫السياسية بموجب المادة (‪ )9‬التي‬ ‫المدنية و‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫بموجب المادة (‪ ،):‬والعيد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إنسانية‪ ،‬وم��الفة أيعا ألحكام اتفاقية‬ ‫حريتيم معاممة‬ ‫ّ‬ ‫أ ّكدت عمى وجوب ُمعاممة المحرومين من ّ‬ ‫الميينة‪.‬‬ ‫القاسية أو‬ ‫المعاممة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الالإنسانية أو ُ‬ ‫مناىعة التعذيب وغيره من عروب ُ‬ ‫المرتكب من قبل األفراد وبين‬ ‫ ّ‬‫يتبين من خالل مقاطل الفيديو ّ‬ ‫أن ىناك عدم تناسب بين الفعل ُ‬ ‫أي نوع‬ ‫المستخدمة من قبل مرتبات األمن العام؛ حيث ّ‬ ‫أن األفراد كانوا ر يحممون ّ‬ ‫القوة ُ‬ ‫مقدار ّ‬ ‫السالح ور يبدون مقاومة لرجال األمن العام؛ وكان يتوجب عمى مرتبات األمن العام‬ ‫من أنواع ّ‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان والمنظومة‬ ‫القوة استنادا لممعايير‬ ‫ّ‬ ‫التّعامل بما تستوجبو معايير استخدام ّ‬ ‫وخاصة قانون األمن العام‪.‬‬ ‫الوطنية‪،‬‬ ‫القانونية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3