-3عدم وجود ضمانات قانونية لألشخاص المعوقين لممارسة حقوقهم المدنية فمثال ال يستطيع الكفيف فتح
حساب في البنك دون وجود كفيل علما ً أن القانون المدني اعتد بشهادة الصم أي إن للشخص المعوق أهلية
قانونية كاملة.
سادساً :عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء
باشر المركز الوطني لحقوق اإلنسان أعماله في األول من حزيران لعام 2003كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع
بموجب القانون رقم ( )51لسنة 2006بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي و إداري ،ومن أهدافه حماية
وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات العامة في المملكة ،إذ انه يتلقى الشكاوى واإلخبارات والمناشدات وبيانات
الرأي واالستنكار المتعلقة بأي انتهاك لحقوق اإلنسان أو أي اعتداء على الحريات العامة التي تقع في المملكة
ومنها االعتداءات التي تقع على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ويستلم المركز الشكاوى والتظلمات منهم
مباشرة أو ممن يمثلونهم ويقدم للمتضررين اإلرشاد والمساعدة ،ويقدم يد العون لهم وإزالة المعوقات التي
تعتريهم وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة مثل أمانة عمان والمجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي
اإلعاقة ،ووزارة العمل ،ووزارة التنمية االجتماعية وغيرهم ..
و تعتبر إدارة حماية األسرة /مديرية األمن العام هي من المؤسسات الشرطية المهمة في الدولة التي تسعى
إلى حماية المواطنين وحماية األسرة بما فيهم األشخاص المعوقين ولهم آلية مهمة وأساسية في التعامل مع
العنف واالعتداء على األشخاص عموما ً وبإمكانهم تحويل الحاالت العنيفة إلى الحكام اإلداريين والى المحاكم
الوطنية التخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين للقانون.
وقد قام المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين بتأليف لجنة المرأة وهي لجنة مكونة من نساء ذوي
إعاقات مختلفة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة ذات اإلعاقة وتمكينها وتطويرها بما ينسجم مع أحكام
االتفاقية الدولية التي تنادي بضرورة مشاركة المرأة في شتى مجاالت الحياة العامة وتثقيفها وتعريفها ومن
حولها بكيفية تجنب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء.
وعطفا ً على ما جاء أعاله تم تسجيل المالحظات التالية:
البد من تضافر الجهود للتصدي للعنف الموجه ضد األشخاص ذوي اإلعاقة إذ نفذ المركز الوطني لحقوق
اإلنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني برامج توعية وإرشاد لغايات تغيير الصورة النمطية حول هذه
الفئة من المجتمع ليس فقط لتوعية المجتمع ولكن إلشراك األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم في هذه التجمعات
والتدريبات التي تهدف إلى توعيتهم بحقوقهم وحتى ال يكونوا عرضة لالستغالل أو العنف أو االعتداء.
18