.72وكانا الشر ر ر رركوى األخرى متعلقة بادعاء عدم التمتع بضر ر ر ررمانات المحاكمة العادلة عن طري عدم
عحالة مويو
عز التحقي بسبب عصابته بفيرو
كورونا ،رغم تعاييه منه ،حيث ياما المؤسسة
على أثرها بالتواصر ر ر ررل المباشر ر ر ررر مع الجهات المخت ر ر ر ررة ،وتبين عدم صر ر ر ررحة االدعاء ،عذ تما عحالة
المويو
عز التحقي وصدر يرار القاضو المختص بتجديد حبسه على ذمة التحقي .
.73أما الش ر ر ر رركوى الثالثة يقد تعلقا بادعاء عدم ح ر ر ر ررول أحد النزالء على حقه يف العال والرعاية
ال ر ررحية ،وياء يف مضر ررمون االدعاء أن النزيل لم يتم عرضر رره على الطبيب المختص تمهيدا لتلقو
العال المالئم بسرربب أوضررا ييرو
كورونا ،حيث ��اما على الفور بالتواصررل المباشررر مع الجهة
المخت ر ر ررة ،وتبين بأنه تم تحديد موعد للنزيل يف عيادة المركز ،باإلض ر ر رراية از تحديد موعد له ومع
الطبيب المختص يف مجمع السلمانية الطبو عبر خاصية االت ال المريئ.
ثانيا :المساعدات القانونية المقدمة المتعلقة بحقوق اإلنسان
.74اس ر ررتنادا عز أحكام القانون ريم ( )26لس ر ررنة 2014بإنش ر رراء المؤسر ر رس ر ررة الوطنية لحقوق اإلنس ر رران
المعدل بالمرسرروم بقانون ريم ( )20لسررنة ،2016يإن المؤس رسررة تتخذ دورا يف تقديم المسرراعدة
القانونية لأليراد أو أي يهة ،سواء كان ذلك بمناسبة تقديم شكوى تب ّين عدم اخت اص المؤسسة
الوطنية يف نظرها ،أو عند طلب تلك المساعدة القانونية ابتداء ،وذلك من خالل التب ير باإليراءات
الوايبة االتبا والمسر ر ر رراعدة على اتخاذها يبل اللجوء عز المؤس ر ر ر رسر ر ر ررة الوطنية ،مع بيان ضر ر ر رررورة
اس ررتنفاد يميع س رربل االنت ررا
والتظلم اإلداري أو القانوين حس ررب األحوال ،أو القيام بتقديم بالغ
لدى الجهات المخت ة ،أو التويه عز يهة أخرى ذات اخت اص أصيل يف نظر الطلب.
.75يف هذا ال ر رردد ،يدما المؤسر ر رس ر ررة الوطنية خالل عام 2020عدد اثنتين وثالثين ( )32مس ر رراعدة
يانونية ،كان بعض ر ر ررها متعلقا بطلب تغيير نوعية العقوبة المس ر ر ررتبدلة بعد تفش ر ر ررو ييرو
كورونا
(كوييد ،)19-أو موضر رروعات تكون ييها سر ررلطة تقديرية للجهة ذات االخت ر رراص كمسر ررائل اإليرا
عن محكومين أو مويويين أو اسر ررتبدال ما تبقى من مدة عقوبتهم خويا من عصر ررابتهم بالفيرو
،
أو النظر يف تس ر ررهيل تس ر ررفير بعض العمالة الوايدة بعد يرار تعلي الرحالت الجوية مؤيتا ،أو النظر
يف تغيير مكان الحجر ال حو ،أو النظر يف حلول بديلة بعد عغالق المرا كز االيتماعية ،التو يتم من
خاللهررا يررارة األبنرراء من يبررل ذويهم بنرراء على يرار المحكمررة ،أو النظر يف تويير متطلبررات النظررايررة
الش ررخ ررية يف مرا كز العزل والحجر ال ررحيين ،ويد يرى التواص ررل مع الجهات المعنية يف بعض ررها
لدوا ٍ عنسانية.
34
التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام 2020