.2للدولة �أن ت�شري يف تقريرها �إىل العوامل وامل�صاعب التى
متنعها من الإيفاء الكامل بااللتزامات املن�صو�ص عليها يف
هذا العهد.
.3ح�ين ي��ك��ون ق��د �سبق ل��ل��دول��ة ال��ط��رف يف ه��ذا العهد �أن
�أر�سلت املعلومات املنا�سبة �إىل الأمم املتحدة �أو �إىل �إحدى
ال��وك��االت املتخ�ص�صة ،ينتفي ل��زوم ت��ك��رار �إي���راد هذه
املعلومات ويكتفي ب�إحالة دقيقة �إىل املعلومات املذكورة.
املادة
18
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،مبقت�ضى امل�س�ؤوليات التي
عهد بها �إليه ميثاق الأمم املتحدة يف ميدان حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية� ،أن يعقد مع الوكاالت املتخ�ص�صة ما يلزم
من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم املحرز يف ت�أمني
االمتثال ملا يدخل يف نطاق �أن�شطتها من �أحكام هذا العقد،
وميكن ت�ضمني هذه التقارير تفا�صيل عن املقررات والتو�صيات
التي اعتمدتها الأجهزة املخت�صة يف هذه الوكاالت ب�ش�أن هذا
االمتثال.
املادة
19
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يحيل �إىل جلنة حقوق
الإن�سان التقارير املتعلقة بحقوق الإن�سان واملقدمة من الدول
17