العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية*
الديباجة
�إن الدول الأطراف يف هذا العهد،
�إذ ترى �أن الإقرار مبا جلميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية من كرامة
�أ�صيلة فيهم ،ومن حقوق مت�ساوية وثابتة ،ي�شكل وفق ًا للمبادئ
املعلنة يف ميثاق الأمم املتحدة� ،أ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم
يف العامل،
*اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجـب قرار اجلمعيــة العامــة للأمــم املتحــدة
رقــم
( )2200A XXIامل�ؤرخ يف 16كانون الأول/دي�سمرب ،1966ودخل حيز النفاذ يف � 23آذار/مار�س
،1976وقد فتح باب التوقيع يف نيويورك يف 19كانون الأول/دي�سمرب ،1966ويبلغ عدد الدول
الأع�ضاء حتى �آذار/مار�س 160 : 2012دولة.
�صدر القانون رقم ( )10ل�سنة 2007باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل العهد الدويلاخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية بتاريخ 16متوز/يوليو ( 2007ن�شر يف
اجلريدة الر�سمية -العدد 2800بتاريخ 19متوز/يوليو .)2007
ان�ضمت مملكة البحرين ر�سمي ًا يف � 27أيلول�/سبتمرب ،2007ودخل حيز النفاذ بالن�سبة لها يف 27كانون الأول/دي�سمرب ( 2006املادة 27الفقرة .)2
تقوم جلنة حقوق الإن�سان مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبل الدول الأطراف فيها ،وقد�أن�ش�أت اللجنة مبوجب املادة 28من العهد الدويل.
تقوم جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبلالدول الأطراف فيها ،وقد �أن�ش�أت اللجنة مبوجب قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع
للأمم املتحدة رقم 1985/17ال�صادر يف 28مايو .1985
تتكون اللجنة من 18خبري ًا م�ستق ًال ،وتعقد دورتني �سنوي ًا (مايو ونوفمرب) يف جنيف.وملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع اللجنة:
http/www .ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm
3