املادة
8
.1تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي:
(�أ) حق كل �شخ�ص يف تكوين النقابات باال�شرتاك مع
�آخ��ري��ن ويف االن�ضمام �إىل النقابة التي يختارها،
دومن��ا قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية ،على ق�صد
تعزيز م�صاحله االقت�صادية واالجتماعية وحمايتها،
وال يجوز �إخ�ضاع ممار�سة هذا احلق لأية قيود غري
تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري �ضرورية،
يف جمتمع دمي��ق��راط��ي ،ل�صيانة الأم���ن القومي �أو
النظام العام �أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
(ب)حق النقابات يف �إن�شاء احتادات �أو احتادات حتالفية
قومية ،وح��ق ه��ذه االحت����ادات يف تكوين منظمات
نقابية دولية �أو االن�ضمام �إليها؛
(ج)حق النقابات يف ممار�سة ن�شاطها بحرية ،ودومن��ا
قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري
�ضرورية يف جمتمع دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي
�أو النظام العام �أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإ�ضراب� ،شريطة ممار�سته وفق ًا لقوانني البلد
املعني.
.2ال حتول هذه املادة دون �إخ�ضاع �أفراد القوات امل�سلحة �أو
رجال ال�شرطة �أو موظفي الإدارات احلكومية لقيود قانونية
على ممار�ستهم لهذه احلقوق.
9