عمومية ا�ستعمل الق�سوة مع النا�س اعتمادا على وظيفته بحيث �إنه �أخل ب�شرفهم �أو
�أحدث �آالما ب�أبدانهم يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تزيد على
مائتي جنيه» .ويف قانون الإجراءات اجلنائية ن�صت املادة ( )40على �أن «ال يجوز
القب�ض على �أي �إن�سان �أو حب�سه �إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة بذلك قانونا ،كما
جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة الإن�سان وال يجوز �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا».
يف �ضوء ا�ستعرا�ضنا الن�صو�ص الت�شريعية ال�سابقة يف الت�شريعني امل�صري
والبحريني يت�ضح لنا اتفاقهما يف معاقبة كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة
يلحق �أملا �شديدا �أو معاناة �شديدة على �شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته �سواء كان
هذا الأمل �أو املعاناة مادية �أو معنوية بغر�ض احل�صول منه على معلومات �أو اعرتاف
�أو على عمل ارتكبه هو �أو �شخ�ص �آخر بعقوبة ال�سجن ،و�إن اختلفا يف مقدار العقوبة؛
ففي الت�شريع البحريني ترتاوح من ثالث �سنوات �إلى خم�س ع�شرة �سنة ،بينما يف
الت�شريع امل�صري فحدها الأق�صى ع�شر �سنوات .و�إن اتفقا �أي�ضا يف توقيع العقوبة
عينها على من يقت�صر فعله على جمرد التهديد ل�شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته
�أو بتحري�ض منه �أو مبجرد قبوله .كما اتفقا كذلك يف ت�شديد العقاب متى جنم
عن فعل املوظف العام �أو املكلف بخدمة عامة موت املجني عليه ،و�إن كان امل�شرع
البحريني �أكرث حتديدا يف ت�شديد العقاب حيث ن�ص �صراحة على عقوبة ال�سجن
امل�ؤبد ،بينما امل�شرع امل�صري فقد اكتفي بالن�ص على عقوبة القتل العمد ،وهذه
العقوبة املحال �إليها قد تكون �سجنا م�ؤبدا �أو �سجنا م�شددا وفقا لل�سلطة التقديرية
للقا�ضي وهو ما ن�صت عليه املادة 234عقوبات م�صري ،وقد تكون الإعدام كما
ن�صت عليه املواد � 230إلى 233عقوبات م�صري.
بينما اختلفا فيما يتعلق بالفرد العادي الذي يرتكب الأفعال ال�سابق جترميها يف
املواد 208عقوبات بحريني 127 ،126 ،عقوبات م�صري :فنجد �أن امل�شرع
42