‫�أو املرتتبة على �أو املالزمة لإجراءات �أو عقوبات قانونية‪ .‬وال ت�سري مدة التقادم‬ ‫ب�ش�أن جرائم التعذيب املن�صو�ص عليها بهذه املادة»‪ .‬وكذلك تن�ص املادة (‪)232‬‬ ‫على �أن «يعاقب بال�سجن كل �شخ�ص �أحلق عمدا �أملا �شديدا �أو معاناة �شديدة �سواء‬ ‫ج�سديا �أو معنويا ب�شخ�ص يحتجزه �أو حتت �سيطرته بغر�ض احل�صول منه �أو من‬ ‫�شخ�ص �آخر على معلومات �أو اعرتاف �أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه‬ ‫ارتكبه هو �أو �شخ�ص �آخر �أو تخويفه �أو �إكراهه هو �أو �شخ�ص �آخر �أو لأي �سبب من‬ ‫الأ�سباب يقوم على التمييز من �أي نوع‪ .‬ويعاقب بال�سجن كل �شخ�ص هدد �شخ�صا‬ ‫�آخر يحتجزه �أو حتت �سيطرته ب�أي من الأفعال املبينة يف الفقرة الأولى من هذه‬ ‫املادة �أو �إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف �آخر بتحري�ض منه �أو مبوافقته �أو‬ ‫بقبوله‪ .‬وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد عندما ي�ؤدي التعذيب �إلى موت املجني عليه‪.‬‬ ‫وال ت�سري مدة التقادم ب�ش�أن جرائم التعذيب املن�صو�ص عليها بهذه املادة»‪ .‬وها هو‬ ‫قانون الإجراءات اجلنائية ين�ص يف املادة (‪ )61‬على «‪ ...‬كما يجب معاملته مبا‬ ‫يحفظ عليه كرامة الإن�سان‪.»...‬‬ ‫ومل يختلف موقف الت�شريع امل�صري عن الت�شريع البحريني ‪ -‬باعتباره م�صدر‬ ‫هذا الأخري‪� -‬سواء يف قانون العقوبات �أو قانون الإجراءات اجلنائية ‪ :‬ففي قانون‬ ‫العقوبات ن�صت املادة (‪ )126‬عقوبات على �أن «كل موظف �أو م�ستخدم عمومي‬ ‫�أمر بتعذيب متهم �أو فعل ذلك بنف�سه حلملة على االعرتاف يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة‬ ‫�أو ال�سجن من ثالث �سنوات �إلى ع�شر �سنوات‪ .‬و�إذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة‬ ‫املقررة للقتل عمدا»‪ .‬كما ن�صت املادة (‪ )127‬على �أن « يعاقب بال�سجن كل موظف‬ ‫عام وكل �شخ�ص مكلف بخدمة عامة �أمر بعقاب املحكوم عليه �أو عاقبه بنف�سه‬ ‫ب�أ�شد من العقوبة املحكوم بها عليه قانونا �أو بعقوبة مل يحكم بها عليه»‪ .‬كما ن�صت‬ ‫املادة (‪ )129‬على �أن «كل موظف �أو م�ستخدم عمومي وكل �شخ�ص مكلف بخدمة‬ ‫‪41‬‬

Выберите целевой абзац3