‫الد�ستور البحريني املعدل ل�سنة ‪2012‬م _ املر�سوم بقانون رقم ‪ 15‬ل�سنة‬ ‫‪1976‬م ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬املر�سوم بقانون رقم ‪ 46‬ل�سنة ‪2002‬م‬ ‫ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬املر�سوم بقانون رقم ‪ 42‬ل�سنة ‪2002‬م‬ ‫با�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬قانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون‬ ‫م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم ‪ 48‬ل�سنة ‪2002‬م ب�إ�صدار‬ ‫قانون االت�صاالت‪.‬‬ ‫خطة البحث‪:‬‬ ‫نظرا �إلى تعدد حقوق الإن�سان �سواء ب�صفته العامة‪� ،‬أو ل�صفة خا�صة فيه كمتهم �أو‬ ‫جمني عليه �أو حمكوم �ضده �أو �شاهد‪ ،‬ف�إنني لن �أتناول �سوى تلك املتعلقة مبن هم يف‬ ‫مركز �ضعيف حال اتخاذ �أي �إجراء من الإجراءات اجلنائية ‪ -‬ونعني بهم‪ :‬امل�شتبه‬ ‫فيه‪ ،‬املتهم‪ ،‬واملحكوم عليه‪� -‬سواء تعلقت مبرحلتي الدعوى اجلنائية (املتهم)‪� ،‬أو‬ ‫تعلقت مبرحلة اال�ستدالل (امل�شتبه فيه)‪ ،‬و�أي�ضا مبرحلة التنفيذ العقابي ( ملحكوم‬ ‫عليه)‪ .‬حتى تلك املتعلقة به�ؤالء ف�إنها عديدة يتعذر الإملام بها كلية‪ ،‬لذا �س�أقت�صر‬ ‫على �أهمها فقط‪ ،‬وتتمثل هذه احلقوق املهمة يف‪ :‬حق املتهم يف عدم امتهان كرامته‪،‬‬ ‫حقه يف احلرية‪ ،‬حقه يف حرمة حياته اخلا�صة‪ ،‬حقه يف حمكمة عادلة و�سريعة ‪-‬‬ ‫ونظرا �إلى تعلق هذا احلق الأخري بالعديد من احلقوق الفرعية املهمة مثل حقه يف‬ ‫املحاكمة �أمام قا�ضيه الطبيعي‪ ،‬حقه يف الدفاع‪ ،‬حقه يف افرتا�ض براءته �إلى �أن‬ ‫يثبت العك�س‪ ،‬حقه يف حماكمة يف مدة معقولة‪ ،‬حقه يف الطعن‪ ،‬ف�سوف �أتناول كل‬ ‫حق فرعي من هذه احلقوق على حدة لأهمية كل منها‪ ،‬ولتحقيق مالءمة منهجية‪،‬‬ ‫حقه يف �إبطال الإجراء الذي انطوى على انتهاك لأي حق من حقوق الإن�سان‪ ،‬حقه‬ ‫يف ا�ستبعاد الأدلة غري امل�شروعة من االعتداد بها يف الإدانة اجلنائية‪ ،‬و�أخريا حقه‬ ‫يف تقادم الدعوى اجلنائية‪ .‬و�سوف نفرد لكل حق من هذه احلقوق ف�صال م�ستقال‪.‬‬ ‫‪28‬‬

Выберите целевой абзац3