األشخاص أو السلطة المتهمة بأعمال محددة في االتفاقية .كما أن اللجنة عبرت عن قلقها من أنه في الوقت الذي لم
يتم فيه مالحقة أي موظف الرتكابه التعذيب بموجب المادة ( )208من القانون الجنائي فقد تمت مالحقات قضائية
بموجب المادة ( )37من قانون األمن العام لعام 1965بإتخاذ إجراءات تأديبية فقط .كما أن اللجنة قلقة أيضا من نص
المادة ( )61من قانون العقوبات من عدم تحمل أي شخص مسؤولية جنائية ألية أعمال جرت طبقاً لألوامر المعطاة
من شخص آخر أعلى رتبة المواد (2و4و12و .)16واكدت بان على االردن وبشكل سريع وملح أن يتخذ إجراءآت فورية
وفعالة لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في كافة أرجاء المملكة بما في ذلك اإلعالن عن سياسة تؤدي إلى نتائج
قابلة للقياس من شأنها القضاء على التعذيب وسوء المعاملة من قبل موظفي الدولة .وقدمت اللجنة التوصيات االتية
للحكومة االردنية وابرزها( :أ) إدماج منع التعذيب في الدستور من أجل إظهار قبول حقيقي وضرورة االشارة الى ان
التعذيب جريمة خطيرة وإنتهاك لحقوق اإلنسان والتأكيد على مبدأ عدم اإلفالت من العقاب( .6ب) تعريف جريمة
التعذيب حسبما هو منصوص عليه في المادتين األولى والرابعة من االتفاقية بصفة مستقلة عن الجرائم األخرى (ج)
مالحقة وإدانة مرتكبي جريمة التعذيب طبقاً لخطورة هذه األفعال كما تتطلب ذلك المادة الرابعة من االتفاقية .و(د)
تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات حسبما يكون ذلك مالئما لمنع ارتكاب جريمة التعذيب ومراجعة القواعد
واألحكام المتعلقة بالتقادم وجعلها منسجمة مع التزاماتها بموجب االتفاقية( .هــ) اسناد مهمة التحقيق في اعمال
التعذيب واصدار االحكام الى جهة قضائية مستقلة ومحايدة( .و) التأكد من أن كافة إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة
يتم التحقيق فيها فوراً وبشكل فعال وبكل حياديه وأن تجري مقاضاة مرتكبيها وإدانتهم وفقاً لخطورة األفعال كما تنص
على ذلك المادة الرابعة من االتفاقية (ز) تعديل التشريعات للنص صراحة على أن أي أمر من ضابط أعلى رتبة أو سلطة
عامة ال يشكل مبرراً للتعذيب».
.6وكان المركز قد رصد من خالل زيارته لمراكز االصالح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقتة خالل عام 2010انخفاض
الشكاوى الفردية الخاصة بسوء معاملة النزالء والموقوفين ،كما رصد خالل زياراته لمراكز التوقيف المؤقت والتقائه
بالموقوفين او أفراد أسرهم ،ومن خالل الشكاوى الواردة إليه خالل عام ،2010أن هناك تجاوزات تقع من قبل الموظفين
المكلفين بإنفاذ القانون في بعض اإلدارات األمنية ،وان
هناك صوراً متعددة من التعذيب الذي يمارس على
المشتكى عليهم او الموقوفين لحساب تلك اإلدارات
ومنها الذم والتحقير ،والضرب بالفلقة ،والشبح وغيرها،
وذلك بهدف الحصول على إفادة أو اعتراف .كما رصد
المركز إفالت العديد من مرتكبي جريمة التعذيب من
العقاب بسبب ان إثبات تعرض بعض المحتجزين إلى
التعذيب او المعاملة القاسية أو الالانسانية أوالمهينة
أمر في غاية الصعوبة ألسباب عديدة من أهمها :7طول
مدة التوقيف بموجب قرارات التوقيف اإلدارية ،واختفاء آثار العنف الجسدي مع مرور الزمن ،وصعوبة وجود الشهود
6
7
ال يعتقد المركز ان ادماج التعذيب في الدستور خطوة ضرورية وذلك على اعتبار ان دساتير العديد من الدول ال تنص على تجريم التعذيب بل يرى المركز
االكتفاء بتعديل المادة 208من قانون العقوبات بما ينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب
اضطر المركز الى اعادة التأكيد على ما ورد في هذه الفقرة على الرغم من ورودها في تقرير عام 2008وذلك نظرا النه لم يحدث اي تقدم ملحوظ.
14