‫األشخاص أو السلطة المتهمة بأعمال محددة في االتفاقية ‪ .‬كما أن اللجنة عبرت عن قلقها من أنه في الوقت الذي لم‬ ‫يتم فيه مالحقة أي موظف الرتكابه التعذيب بموجب المادة (‪ )208‬من القانون الجنائي فقد تمت مالحقات قضائية‬ ‫بموجب المادة (‪ )37‬من قانون األمن العام لعام ‪ 1965‬بإتخاذ إجراءات تأديبية فقط‪ .‬كما أن اللجنة قلقة أيضا من نص‬ ‫المادة (‪ )61‬من قانون العقوبات من عدم تحمل أي شخص مسؤولية جنائية ألية أعمال جرت طبقاً لألوامر المعطاة‬ ‫من شخص آخر أعلى رتبة المواد (‪2‬و‪4‬و‪12‬و‪ .)16‬واكدت بان على االردن وبشكل سريع وملح أن يتخذ إجراءآت فورية‬ ‫وفعالة لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في كافة أرجاء المملكة بما في ذلك اإلعالن عن سياسة تؤدي إلى نتائج‬ ‫قابلة للقياس من شأنها القضاء على التعذيب وسوء المعاملة من قبل موظفي الدولة‪ .‬وقدمت اللجنة التوصيات االتية‬ ‫للحكومة االردنية وابرزها‪( :‬أ) إدماج منع التعذيب في الدستور من أجل إظهار قبول حقيقي وضرورة االشارة الى ان‬ ‫التعذيب جريمة خطيرة وإنتهاك لحقوق اإلنسان والتأكيد على مبدأ عدم اإلفالت من العقاب‪( .6‬ب) تعريف جريمة‬ ‫التعذيب حسبما هو منصوص عليه في المادتين األولى والرابعة من االتفاقية بصفة مستقلة عن الجرائم األخرى (ج)‬ ‫مالحقة وإدانة مرتكبي جريمة التعذيب طبقاً لخطورة هذه األفعال كما تتطلب ذلك المادة الرابعة من االتفاقية‪ .‬و(د)‬ ‫تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات حسبما يكون ذلك مالئما لمنع ارتكاب جريمة التعذيب ومراجعة القواعد‬ ‫واألحكام المتعلقة بالتقادم وجعلها منسجمة مع التزاماتها بموجب االتفاقية‪( .‬هــ) اسناد مهمة التحقيق في اعمال‬ ‫التعذيب واصدار االحكام الى جهة قضائية مستقلة ومحايدة‪( .‬و) التأكد من أن كافة إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة‬ ‫يتم التحقيق فيها فوراً وبشكل فعال وبكل حياديه وأن تجري مقاضاة مرتكبيها وإدانتهم وفقاً لخطورة األفعال كما تنص‬ ‫على ذلك المادة الرابعة من االتفاقية (ز) تعديل التشريعات للنص صراحة على أن أي أمر من ضابط أعلى رتبة أو سلطة‬ ‫عامة ال يشكل مبرراً للتعذيب»‪.‬‬ ‫‪ .6‬وكان المركز قد رصد من خالل زيارته لمراكز االصالح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقتة خالل عام ‪ 2010‬انخفاض‬ ‫الشكاوى الفردية الخاصة بسوء معاملة النزالء والموقوفين ‪ ،‬كما رصد خالل زياراته لمراكز التوقيف المؤقت والتقائه‬ ‫بالموقوفين او أفراد أسرهم‪ ،‬ومن خالل الشكاوى الواردة إليه خالل عام ‪ ،2010‬أن هناك تجاوزات تقع من قبل الموظفين‬ ‫المكلفين بإنفاذ القانون في بعض اإلدارات األمنية‪ ،‬وان‬ ‫هناك صوراً متعددة من التعذيب الذي يمارس على‬ ‫المشتكى عليهم او الموقوفين لحساب تلك اإلدارات‬ ‫ومنها الذم والتحقير‪ ،‬والضرب بالفلقة‪ ،‬والشبح وغيرها‪،‬‬ ‫وذلك بهدف الحصول على إفادة أو اعتراف‪ .‬كما رصد‬ ‫المركز إفالت العديد من مرتكبي جريمة التعذيب من‬ ‫العقاب بسبب ان إثبات تعرض بعض المحتجزين إلى‬ ‫التعذيب او المعاملة القاسية أو الالانسانية أوالمهينة‬ ‫أمر في غاية الصعوبة ألسباب عديدة من أهمها‪ :7‬طول‬ ‫مدة التوقيف بموجب قرارات التوقيف اإلدارية‪ ،‬واختفاء آثار العنف الجسدي مع مرور الزمن‪ ،‬وصعوبة وجود الشهود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ال يعتقد المركز ان ادماج التعذيب في الدستور خطوة ضرورية وذلك على اعتبار ان دساتير العديد من الدول ال تنص على تجريم التعذيب بل يرى المركز‬ ‫االكتفاء بتعديل المادة ‪ 208‬من قانون العقوبات بما ينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫اضطر المركز الى اعادة التأكيد على ما ورد في هذه الفقرة على الرغم من ورودها في تقرير عام ‪ 2008‬وذلك نظرا النه لم يحدث اي تقدم ملحوظ‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Выберите целевой абзац3