‫ويرتب عنص يير اإللزامية على عاتق اآلباء واألوص ييياء والدولة التزاما إ جابيا قض ييي بض ييرورة إلحاق أطفالهم بالمدارس‬ ‫االبتدائية تحت طائلة المسيؤولية‪ ،‬ناهيك عن ضيرورة مكافحة ظاهرة التسيرب المدرسيي‪ ،‬وذلك ألن عنصر اإللزامية هو‬ ‫وسيلة لتحقيق التقدم المعرفي لألفراد ومحاربة األمية(‪.)34‬‬ ‫وبالرجوع إلى التش ي ي يريعات األردنية يتبين أن الدسي ي ييتور األردني قد أكد إلزامية التعليم االبتدائي في المادة (‪ )21‬منه‬ ‫التي نصي ي ي ييت على أن‪" :‬التعليم األسي ي ي يياسي ي ي ييي إلزامي لألردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة"‪ .‬ويجد فريق البحث أن‬ ‫الدس ي ي ي ييتور األردني من خالل هذا النص جاء منس ي ي ي ييجما تماما مع المعايير الدولية فيما يتعلق بإلزامية التعليم االبتدائي‪،‬‬ ‫ومن أبرز ما يالحظ على هذا النص اس ييتخدام المشييرع الدسييتوري للفظ التعليم األسيياس ييي وليس االبتدائي‪ ،‬وبذلك كون‬ ‫الدس ي ي ييتور ا ألردني قد وس ي ي ييع من نطاق إلزامية التعليم ومجانيته ليش ي ي ييمل جميع المراحل التعليمية ما قبل التعليم الثانوي‪،‬‬ ‫وهذا موقف إ جابي ُحسييب للدسييتور األردني‪ ،‬خصييوص يا وأنه جاء منسييجما مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسييان الذي‬ ‫اسي ي ييتخدم لفظ التعليم األولي واألسي ي يياسي ي ييي وليس االبتدائي كما هو ثابت في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصي ي يياد ة‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬واالتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم‪.‬‬ ‫هذا وقد جاءت أحكام قانون التربية والتعليم األردني(‪ )35‬منسي ييجمة مع النص الدسي ييتوري‪ ،‬فقد نص في المادة (‪)11‬‬ ‫منه على‪" :‬‬ ‫أ‪ -‬التعليم األساسي تعليم إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قبل الطالب في السيينة األولى من مرحلة التعليم األسيياسييي إذا أتم السيينة السييادسيية من عمره في نها ة كانون‬ ‫األول من العام الدراسي الذي قبل فيه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال فصييل الطالب من التعليم قبل إتمام السييادسيية عشييرة من عمره ويسييتثنى من ذلك من كانت به حالة صييحية‬ ‫خاصة بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة"‪.‬‬ ‫وتبين من د ارس يية قانون التربية والتعليم تك ارره لنص المادة (‪ )21‬من الدس ييتور دون أن توض ييح كيفية تنفيذ وتفعيل‬ ‫النص الدس ي ييتوري‪ ،‬بل يتضي ي ييح من د ارس ي يية نص الفقرة (ج) من المادة (‪ )11‬من قانون التربية والتعليم تضي ي ييمنها لحكم‬ ‫غريب نوعا ما؛ إذ منعت فصييل الطالب من التعليم قبل إتمام السييادسيية عشييرة من عمره‪ ،‬إال إذا كانت به حالة صييحية‬ ‫خاصيية بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصيية‪ ،‬وبالتالي جوز فصييل الطالب بعد تمام سيين السييادسيية عشييرة من‬ ‫عمره أو قبل هذا السي ي يين إذا كان به حالة صي ي ييحية خاصي ي يية‪ ،‬ويجد فريق البحث أن المشي ي ييرع األردني لم كن موفقا بهذا‬ ‫الحكم لألسباب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬السييمام بفصييل الطالب بعد تمام سيين السييادسيية عشييرة أو قبل الوصييول إلى هذا السيين إذا كان به حالة‬ ‫صييحية خاص يية؛ مما عني حرمان هاتين الفئتين من حقها في التعليم‪ ،‬مما ش ييكل مخالفة لما جاء في‬ ‫الدستور والمعايير الدولية التي كفلت الحق في التعليم للجميع‪.‬‬ ‫مثل السيمام بفصل الطلبة الذين عانون من حالة صحية خاصة من التعليم تنصال واضحا من التزام‬ ‫‪-2‬‬ ‫الدولة بإ جاد الظروف التعليمية المناسييبة لهذه الفئة من الطلبة‪ ،‬ناهيك عن أن مصييطلح "حالة صييحية‬ ‫المقرر الخاص بالحق في التعليم‪ ،‬كيشور سينغ‪ ،‬تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم‪ ،‬الصادر في الدورة السابعة عشر لمجلس حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫والمقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ‪ 2111/4/18‬رمز الوثيقة ‪ ،A\HRC\17\29‬الفقرات ‪ 27‬و ‪.56‬‬ ‫‪ -34‬عيد احمد الحسبان‪ ،‬بحث ‪/‬بعنوان "حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة "‪ ،‬مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون‪ ،‬الجامعة األردنية‪،‬‬ ‫المجلد (‪ ،)39‬العدد (‪ ،)1‬الجامعة األردنية‪ ،‬عمان‪ ،2112 ،‬ص ‪.381‬‬ ‫‪ -35‬قانون التربية والتعليم األردني رقم (‪ )3‬لسنة ‪ ،1994‬والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (‪ ،)3958‬ص (‪ ،)618‬تاريخ النشر‬ ‫‪1994/4/2‬م‪.‬‬ ‫‪-30-‬‬

Выберите целевой абзац3