‫ب‪ّ .‬قيد الدستور األردني كفالة الحق في التعليم بحدود إمكانيات الدولة‪ ،‬وقد جاء هذا القيد بموجب نصوص مصاغة‬ ‫بص ييياغة فض ييفاض يية وواس ييعة‪ ،‬مما قد ش ييكل ذريعة للحكومة لتتنص ييل من بعض االلتزامات الملقاة على عاتقها‬ ‫بموجب هذا الحق لمجرد أنها ليسي ي ييت ضي ي ييمن حدود إمكانيتها‪ ،‬وكان من األفضي ي ييل أن حدد الدسي ي ييتور األردني‬ ‫المعايير األساسية التي ستند إليها لتحديد إمكانيات الدولة في هذا المجال‪.‬‬ ‫اسي ي ي ي ي ي ييتنيادا إلى ميا تقيدم نجيد أن أبرز المعايير الدولية التي تحكم الحق في التعليم تكمن في إلزامية ومجانية التعليم‬ ‫االبتدائي‪ ،‬وتوفير بيئة تعليمية آمنة‪ ،‬وتوفير مناهج د ارسي ييية تتفق مع أهداف التعليم‪ ،‬وتوفير بيئة تعليمية ماد ة مالئمة‪،‬‬ ‫وتحسي ييين أوضي يياع المدرس ي ييين‪ ،‬وتوفير التعليم العالي للجميع على أس ي يياس المسي يياواة وتكافؤ الفرص‪ ،‬واالس ي ييتقالل الذاتي‬ ‫للمؤسسات التعليمية‪ .‬وللوقوف السليم على هذه المعايير سيتم مناقشتها تباعا وإسقاطها على واقع التشريع األردني‪.‬‬ ‫المبحث األول‬ ‫إلزامية التعليم االبتدائي ومجانيته‬ ‫يرتكز التعليم االبتدائي في مضمونه على ركيزتين أساسيتين تتمثل األولى بإلزامية التعليم‪ ،‬أما الثانية فتتمثل بإتاحة‬ ‫التعليم مجيانييا للجميع(‪ ،)28‬وتعتبر هيياتيان الركيزتييان من أبرز المعييايير اليدولييية النياظميية للحق في التعليم‪ ،‬وللوقوف على‬ ‫مضي ي ييامين إلزامية التعليم االبتدائي ومجانيته‪ ،‬سي ي يييتم تقسي ي يييم هذا المبحث إلى مطلبين‪ ،‬سي ي يييتم إفراد المطلب األول لبيان‬ ‫مفهوم إلزامية التعليم أما المطلب الثاني سيخصص لبيان مفهوم مجانية التعليم‪.‬‬ ‫المطلب األول‬ ‫إلزامية التعليم االبتدائي‬ ‫يؤكيد كيل من اإلعالن العيالمي لحقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان(‪ )29‬والعهيد اليدولي الخياص بيالحقوق االقتصي ي ي ي ي ي يياد ة واالجتماعية‬ ‫والثقافية(‪ ،)30‬واالتفاقية الخاصي ي ي ي ي يية بمكافحة التمييز في مجال التعليم(‪ )31‬على إلزامية التعليم‪ .‬ويقصي ي ي ي ي ييد بإلزامية التعليم‬ ‫االبتدائي وفقا للمعايير الدولية عدم منح اآلباء أو األوص ييياء أو الدولة الحق في النظر في قرار إتاحة التعليم االبتدائي‬ ‫للطفل من عدمه‪ ،‬بل تكون سي ييلطتهم إزاء هذا األمر مقيدة‪ ،‬وهذا التقييد في السي ييلطة ال قتصي يير فقط على إتاحة التعليم‬ ‫للطفيل من عيدميه‪ ،‬وإنميا يتجياوز ذليك إلى ضي ي ي ي ي ي ييرورة إتياحية التعليم لجميع األطفيال الذكور واإلناث‪ ،‬وبالتالي فإن اآلباء‬ ‫واألوصي ييياء والدولة ملزمون بإتاحة التعليم االبتدائي لجميع األطفال على قدم المسي يياواة‪ ،‬وتكون سي ييلطتهم إزاء ذلك مقيدة‬ ‫دون السمام لهم بحرمان أبنائهم من التعليم األساسي‪.)32(.‬‬ ‫وإلزامية التعليم ال تقتصي ي ي ير فقط على إتاحة التعليم للطفل‪ ،‬وإنما تتجاوز ذلك لتطال مكافحة التس ي ي ييرب من المدارس‬ ‫عن طريق معالجة أسي ي ي ييبابه الرئيس ي ي ي ي ة مثل مكافحة التمييز بين الذكور واإلناث في مجال التعليم‪ ،‬ومواجهة العنف الذي‬ ‫يتعرض لييه الطفييل ال سي ي ي ي ي ي يييمييا اإلنيياث داخييل المجتمع المحلي أو المييدارس‪ ،‬والقضي ي ي ي ي ي يياء على الحواجز المييالييية المتمثليية‬ ‫بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم(‪.)33‬‬ ‫‪ -28‬التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم (‪ ،)13‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة (‪.)11‬‬ ‫‪ -29‬انظر المادة (‪ )26/1‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -30‬انظر المادة (‪ )2/13‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ -31‬انظر المادة (‪ )4‬من االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم‪.‬‬ ‫‪ -32‬التعليق العام للجنة الحقوق االقتصاد ة واالجتماعية والثقافية رقم (‪ ،)11‬خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي المادة (‪ ،)14‬الصادر‬ ‫في الدورة العشرين‪ ،‬بتاريخ ‪ ،1999/5/11‬رمز الوثيقة ‪ ،E\C\.12\1999\4‬الفقرة ‪.6‬‬ ‫‪ -33‬تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان والحريات األساسية للسكان األصليين‪ ،‬رودولف ستافينهاغن‪ ،‬الصادر عن لجنة حقوق‬ ‫اإلنسان بدورتها الحاد ة والستين‪ ،‬بتاريخ ‪ ،2114/12/15‬رمز الوثيقة ‪ ،E/CN.4/2005/88/Add.4‬الفقرة ‪/11‬ز‪ ،‬والفقرة ‪ .32‬وتقرير‬ ‫‪-29-‬‬

Выберите целевой абзац3