‫‪ .1‬يُعــد احلــق يف الترشــيح واالنتخــاب مــن أبــرز احلقــوق املدنيــة والسياســية وأحــد ركائــز احلكــم الدميقراطــي القائــم‬ ‫علــى أن الشــعب مصــدر الســلطات جمي ًعــا‪ ،‬ذلــك أن وجــود عمليــة انتخابيــة شــفافة ونزيهــة يعتبــر أحــد أهــم‬ ‫الضمانــات لوجــود الدولــة القانونيــة‪ ،‬وأن غيــاب هــذا احلــق أو عرقلــة التمتــع مبمارســته هــو أمــر يــؤدي إلــى‬ ‫االنتقــاص مــن العناصــر القانونيــة لقيــام هــذه الدولــة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ولقــد كفــل دســتور مملكــة البحريــن حــق املواطنــن يف الترشــيح واالنتخــاب مــن خــال النــص عليهمــا صراحــة يف‬ ‫املــادة رقــم (‪ - )1‬الفقــرة (هـــ) منهــا بقولــه إن "للمواطنــن‪ ،‬رجــاال ونســاء حــق املشــاركة يف الشــئون العامــة والتمتــع‬ ‫باحلقــوق السياســية مبــا فيهــا حــق االنتخــاب والترشــيح وذلــك وفقــا لهــذا الدســتور وللشــروط واألوضــاع التــي‬ ‫يبينهــا القانــون‪ .‬وال يجــوز أن يحــرم أحــد املواطنــن مــن حــق االنتخــاب أو الترشــيح إال وفقــا للقانــون"‪.‬‬ ‫‪ .3‬كمــا أوجــد املشــرع جملــة مــن التشــريعات التــي وضعــت القواعــد التفصيليــة ِّ‬ ‫املنظمــة ملمارســة احلــق يف الترشــيح‬ ‫واالنتخــاب وحمايتهمــا‪ ،‬ومنهــا املرســوم بقانــون رقــم (‪ )14‬لســنة ‪ 2002‬بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية‬ ‫وتعديالتــه‪ ،‬باإلضافــة إلــى املرســوم بقانــون رقــم (‪ )15‬لســنة ‪ 2002‬بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه‪،‬‬ ‫اللــذان حــددا القواعــد التــي توضــح كيفيــة تكويــن مجلــس الشــورى واملــدة القانونيــة لواليتــه والشــروط الواجبــة‬ ‫مراعاتهــا فيمــن يعــن عضــوا فيــه‪ ،‬واألحــوال املقــررة النتهــاء العضويــة‪ ،‬ســواء مــن خــال ســقوطها أو طلــب العضــو‬ ‫إعفــاءه منهــا‪ ،‬إلــى جانــب تكويــن مجلــس النــواب وآليــة انتخابــه عــن طريــق االنتخــاب العــام الســري املباشــر طبقــا‬ ‫لنظــام االنتخــاب الفــردي مــع بيــان املــدة املقــررة لواليــة املجلــس والشــروط واإلجــراءات الواجبــة مراعاتهــا يف‬ ‫الترشــيح لعضويــة مجلــس النــواب‪ ،‬واألحــكام ذات الصلــة بالدعايــة االنتخابيــة‪ ،‬واألحــوال املقــررة النتهــاء العضويــة‬ ‫بســقوطها أو طلــب االســتقالة منهــا‪ ،‬كمــا تنــاول العقوبــات املترتبــة علــى مخالفــة أحكامــه‪.‬‬ ‫‪ .4‬هــذا‪ ،‬إلــى جانــب وجــود تشــريعات نظمــت األمــور املتصلــة بحــق املشــاركة يف الشــؤون العامــة‪ ،‬وعلــى رأســها قانــون‬ ‫البلديــات الصــادر باملرســوم بقانــون رقــم (‪ )35‬لســنة ‪ 2001‬وتعديالتــه‪ ،‬الــذي وفقــا لــه مت تقســيم مملكــة البحريــن‬ ‫إلــى عــدد مــن البلديــات وأمانــة للعاصمــة‪ ،‬مبينــا آليــة تشــكيل وعضويــة املجالــس البلديــة ومجلــس أمانــة العاصمــة‬ ‫والشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يكــون عضــوا فيهــا‪ ،‬محــددا االختصاصــات املنوطــة باملجالــس البلديــة ونظــام‬ ‫العمــل فيهــا‪ ،‬واألحــكام املتعلقــة بجهازهــا التنفيــذي واملــوارد املاليــة املخصصــة لهــا‪ ،‬فضــا عــن املرســوم بقانــون‬ ‫رقــم (‪ )3‬لســنة ‪ 2002‬بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه‪ ،‬الــذي جــاء مبينــا شــروط انتخــاب‬ ‫‪7‬‬

Выберите целевой абзац3