‫مقبول وب�سبب غري الغياب ذي الطابع امل�ؤقت‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إذا �أعلن �شغور مقعد ما طبق ًا للفقرة (‪ )1‬وكانت والية‬ ‫الع�ضو ال��ذي يجب ا�ستبداله ال تنق�ضي خ�لال الأ�شهر‬ ‫ال�ستة التي تلي �إع�لان �شغور مقعده‪ ،‬يقوم الأم�ين العام‬ ‫جلامعة ال��دول العربية ب�إبالغ ذلك �إىل ال��دول الأط��راف‬ ‫يف هذا امليثاق‪ ،‬التي يجوز لها‪ ،‬خالل مهلة �شهرين‪ ،‬تقدمي‬ ‫مر�شحني وفقا للمادة (اخلام�سة والأربعني) من �أجل ملء‬ ‫املقعد ال�شاغر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ي�ضع الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية قائمة ب�أ�سماء‬ ‫جميع املر�شحني على هذا النحو‪،‬بالرتتيب الأبجدي‪ ،‬ويبلغ‬ ‫هذه القائمة �إىل الدول الأطراف يف هذا امليثاق‪ .‬و�إذ ذاك‬ ‫يجرى االنتخاب الالزم مللء املقعد ال�شاغر طبقا للأحكام‬ ‫اخلا�صة بذلك‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كل ع�ضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد �أعلن �شغوره طبقا‬ ‫للفقرة (‪ )1‬يتوىل مهام الع�ضوية فيها حتى انق�ضاء ما تبقى‬ ‫من مدة والية الع�ضو الذي �شغر مقعده يف اللجنة مبقت�ضى‬ ‫�أحكام تلك الفقرة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬يوفر الأم�ين العام �ضمن ميزانية جامعة ال��دول العربية‬ ‫ما يلزم من موارد مالية وموظفني ومرافق لقيام اللجنة‬ ‫بعملها ب�صورة فعالة ويعامل خ�براء اللجنة فيما يتعلق‬ ‫باملكاف�أة وتغطية امل�صاريف معاملة خرباء الأمانة العامة‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Выберите целевой абзац3