‫العربية‪ .‬ويعد الن�صاب مكتمال النعقاد االجتماع بح�ضور‬ ‫�أغلبية ال��دول الأط ��راف‪ .‬و�إذا مل يكتمل الن�صاب يدعو‬ ‫الأمني العام �إىل اجتماع �آخر‪ ،‬وينعقد بح�ضور ما ال يقل‬ ‫عن ثلث الدول الأطراف‪ ،‬و�إذا مل يكتمل الن�صاب يف هذا‬ ‫االجتماع يدعو الأمني العام �إىل اجتماع ثالث ينعقد ب�أي‬ ‫عدد من احلا�ضرين فيه من الدول الأطراف‪.‬‬ ‫‪ - 7‬يدعو الأمني العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول‪ ،‬وتنتخب‬ ‫خالله رئي�سا لها م��ن ب�ين �أع�ضائها مل��دة عامني قابلة‬ ‫للتجديد ملدة مماثلة وملرة واحدة‪ ،‬وت�ضع اللجنة �ضوابط‬ ‫عملها و�أ� �س �ل��وب ودوري� ��ة اج�ت�م��اع��ات�ه��ا‪ .‬وت�ع�ق��د اللجنة‬ ‫اجتماعاتها يف مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية‪.‬‬ ‫ويجوز لها عقد اجتماعاتها يف �أي بلد طرف يف هذا امليثاق‬ ‫بناء على دعوة منه‪.‬‬ ‫املادة ال�ساد�سة والأربعون‬ ‫‪ - 1‬يعلن الأمني العام عن املقاعد ا���شاغرة بعد �إخطاره من‬ ‫قبل رئي�س اللجنة يف احلاالت الآتية‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الوفاة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اال�ستقالة‪.‬‬ ‫ج – �إذا انقطع ع�ضو يف اللجنة ‪ -‬ب��إج�م��اع ر�أي �أع�ضائها‬ ‫الآخ��ري��ن ‪ -‬ع��ن اال�ضطالع بوظائفه ب��دون تقدمي عذر‬ ‫‪28‬‬

Выберите целевой абзац3