املادة الثالثة والأربعون
ال يجوز تف�سري هذا امليثاق �أو ت�أويله على نحو ينتق�ص من احلقوق
واحلريات التي حتميها القوانني الداخلية للدول الأط��راف �أو
القوانني املن�صو�ص عليها يف املواثيق الدولية والإقليمية حلقوق
الإن�سان التي �صادقت عليها �أو �أقرتها مبا فيها حقوق املر�أة
والطفل والأ�شخا�ص املنتميني �إىل الأقليات.
املادة الرابعة والأربعون
تتعهد الدول الأطراف ب�أن تتخذ طبقا لإجراءاتها الد�ستورية
ولأحكام هذا امليثاق ما يكون �ضروري ًا لإعمال احلقوق املن�صو�ص
عليها من تدابري ت�شريعية �أو غري ت�شريعية.
املادة اخلام�سة والأربعون
- 1تن�ش�أ مب��وج��ب ه��ذا امل�ي�ث��اق جلنة ت�سمى “جلنة حقوق
الإن�سان العربية” ي�شار �إليها فيما بعد با�سم “اللجنة”.
وتتكون من �سبعة �أع�ضاء تنتخبهم الدول الأطراف يف هذا
امليثاق باالقرتاع ال�سري.
- 2ت�ؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف يف هذا امليثاق،
وي�شرتط يف املر�ش��ني لع�ضوية اللجنة �أن يكونوا من ذوي
اخل�برة والكفاءة العالية يف جمال عملها ،على �أن يعمل
�أع�ضاء اللجنة ب�صفتهم ال�شخ�صية وبكل جترد ونزاهة.
26