‫تنمية اقت�صادية واجتماعية وثقافية و�سيا�سية‪ .‬ومبوجب هذا‬ ‫احلق فلكل مواطن امل�شاركة والإ�سهام يف حتقيق التنمية و التمتع‬ ‫مبزاياها وثمارها‪.‬‬ ‫املادة الثامنة والثالثون‬ ‫لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى معي�شي كاف له ولأ�سرته يوفر‬ ‫الرفاه والعي�ش الكرمي من غذاء وك�ساء وم�سكن وخدمات‪ ،‬وله‬ ‫احلق يف بيئة �سليمة‪ .‬وعلى ال��دول الأط��راف اتخاذ التدابري‬ ‫الالزمة وفق ًا لإمكانياتها لإنفاذ هذه احلقوق‪.‬‬ ‫املادة التا�سعة والثالثون‬ ‫‪ - 1‬تقر ال��دول الأط��راف بحق كل فرد يف املجتمع يف التمتع‬ ‫ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه‪،‬‬ ‫ويف ح�صول املواطن جمانا على خدمات الرعاية ال�صحية‬ ‫الأ�سا�سية‪ ،‬وعلى مرافق عالج الأمرا�ض دون �أي نوع من‬ ‫�أنواع التمييز‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ت�شمل اخلطوات التي تتخذها ال��دول الأط��راف التدابري‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬تطوير الرعاية ال�صحية الأولية و�ضمان جمانية و�سهولة‬ ‫الو�صول �إىل املراكز التي تقدم هذه اخلدمات ب�صرف‬ ‫النظر عن املوقع اجلغرايف �أو الو�ضع االقت�صادي‪.‬‬ ‫‪22‬‬

Выберите целевой абзац3