‫املادة اخلام�سة والثالثون‬ ‫‪ - 1‬لكل �شخ�ص احلق يف حرية تكوين اجلمعيات �أو النقابات‬ ‫املهنية واالن�ضمام �إليها‪ ،‬وحرية ممار�سة العمل النقابي‬ ‫من �أجل حماية م�صاحله‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يجو ز فر�ض �أي من القيود على ممار�سة هذه احلقوق‬ ‫واحلريات �إال تلك التي ين�ص عليها الت�شريع النافذ وت�شكل‬ ‫تدابري �ضرورية ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة العامة‬ ‫�أو النظام العام‪� ،‬أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب العامة‪،‬‬ ‫�أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تكفل كل دولة طرف احلق يف الإ�ضراب يف احل��دود التي‬ ‫ين�ص عليها الت�شريع النافذ‪.‬‬ ‫املادة ال�ساد�سة والثالثون‬ ‫ت�ضمن الدول الأطراف حق كل مواطن يف ال�ضمان االجتماعي‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك الت�أمني االجتماعي‪.‬‬ ‫املادة ال�سابعة والثالثون‬ ‫احلق يف التنمية هو حق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية‪ ،‬وعلى‬ ‫جميع ال��دول �أن ت�ضع ال�سيا�سات الإمنائية والتدابري الالزمة‬ ‫ل�ضمان هذا احلق‪ .‬وعليها ال�سعي لتفعيل قيم الت�ضامن والتعاون‬ ‫فيما بينها وعلى امل�ستوى الدويل للق�ضاء على الفقر و حتقيق‬ ‫‪21‬‬

Выберите целевой абзац3